الثالث : الجماعة ،
فلا تصحّ الجمعة فرادى ( 3 ) .
شرح
بالناس ، ثمّ يقرأ بهم في الركعة الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين » « 1 » .
وغيرها من روايات الباب .
( 3 ) - اشتراط الجماعة في صحّة صلاة الجمعة إجماعي بين فِرق المسلمين ، ولم يخالف أحدٌ منهم فيه .
ويدلّ عليه صحيح
زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : « إنّما فرض اللَّه - عزّ وجلّ - على الناس من الجمعة إلى الجمعة خمساً وثلاثين صلاة ؛ منها صلاة واحدة فرضها اللَّه - عزّ وجلّ - في جماعة ؛ وهي الجمعة ، ووضعها عن تسعة : عن الصغير والكبير والمجنون والمسافر والعبد والمرأة والمريض والأعمى ومن كان على رأس فرسخين » « 2 » .
وصحيحه الآخر عنه عليه السلام قال :
« صلاة الجمعة فريضة ، والاجتماع إليها فريضة مع الإمام ، فإن ترك رجل من غير علّة ثلاث جُمَع فقد ترك ثلاث فرائض ، ولا يدع ثلاث فرائض من غير علّة إلّا منافق » « 3 » .
وصحيح
أبي بصير ومحمّد بن مسلم جميعاً عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إنّ اللَّه فرض في كلّ سبعة أيّام خمساً وثلاثين صلاة ؛ منها صلاة واجبة على كلّ مسلم أن يشهدها إلّا خمسة : المريض والمملوك والمسافر والمرأة والصبي » « 4 » .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 7 : 343 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجمعة وآدابها ، الباب 25 ، الحديث 3 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 7 : 295 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجمعة وآدابها ، الباب 1 ، الحديث 1 .
( 3 ) - وسائل الشيعة 7 : 297 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجمعة وآدابها ، الباب 1 ، الحديث 8 .
( 4 ) - وسائل الشيعة 7 : 299 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجمعة وآدابها ، الباب 1 ، الحديث 14 .