. . . . . . . . . .
شرح
وهو قائم خطبتان يجلس بينهما جلسة لا يتكلّم فيها قدر ما يكون فصل ما بين الخطبتين » « 1 » .
وصحيح
عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال : « وليقعد قعدةً بين الخطبتين » « 2 » .
وفي « مستند الشيعة » : فإنّ إيجاب القعود بين الخطبتين يستلزم إيجابها من باب المقدّمة « 3 » ، انتهى .
ويؤيّده الأخبار الواردة في أحكام استماع الخطبتين ، والكلام في أثنائهما ، وكيفية الخطبتين وما يعتبر فيهما . وبعضها لا يخلو من الإشعار بوجوبهما :
كصحيح
محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إذا خطب الإمام يوم الجمعة فلا ينبغي لأحد أن يتكلّم حتّى يفرغ الإمام من خطبته ، فإذا فرغ الإمام من الخطبتين تكلّم ما بينه وبين أن يقام للصلاة ، فإن سمع القراءة أو لم يسمع أجزأه » « 4 » .
ومرسل
الصدوق قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : « لا كلام والإمام يخطب ، ولا التفات إلّا كما يحلّ في الصلاة ، وإنّما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين » « 5 » .
ونحوهما غيرهما من روايات الباب .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 7 : 334 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجمعة وآدابها ، الباب 16 ، الحديث 1 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 7 : 334 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجمعة وآدابها ، الباب 16 ، الحديث 2 .
( 3 ) - مستند الشيعة 6 : 65 .
( 4 ) - وسائل الشيعة 7 : 330 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجمعة وآدابها ، الباب 14 ، الحديث 1 .
( 5 ) - وسائل الشيعة 7 : 331 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجمعة وآدابها ، الباب 14 ، الحديث 2 .