. . . . . . . . . .
شرح
وراحمها لصَرف الشرّ عنهم وحفظهم عن المكروه لا يكون إلّا في موارد الخوف .
ويمكن أن يستدلّ أيضاً بصحيح
زرارة ومحمّد بن مسلم قالا : قلنا لأبي جعفر عليه السلام : هذه الرياح والظلَم التي تكون هل يصلّى لها ؟ فقال : « كلّ أخاويف السماء من ظلمة أو ريح أو فزع فصلّ له صلاة الكسوف حتّى يسكن » « 1 »
. وصحيح
بريد بن معاوية ومحمّد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السلام قالا : « إذا وقع الكسوف أو بعض هذه الآيات فصلّها ما لم تتخوّف أن يذهب وقت الفريضة ، فإن تخوّفت فابدأ بالفريضة واقطع ما كنت فيه من صلاة الكسوف ، فإذا فرغت من الفريضة فارجع إلى حيث كنت قطعت واحتسب بما مضى » « 2 » .
ورواية
المفيد في « المقنعة » عن الصادق عليه السلام المتقدّمة . وما رواه في « دعائم الإسلام » عن جعفر بن محمّد عليهما السلام أنّه قال : « يصلّى في الرجفة والزلزلة والريح العظيمة والآية تحدث وما كان مثل ذلك ، كما يصلّى في صلاة الكسوف للشمس والقمر سواء » « 3 » .
ويظهر من بعض فقهائنا استحباب صلاة الآيات في غير الكسوفين والزلزلة من أخاويف السماء .
والمحقّق في « الشرائع » بعد ذكر الكسوفين والزلزلة ، قال : وهل تجب
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 7 : 486 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الكسوف والآيات ، الباب 2 ، الحديث 1 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 7 : 491 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الكسوف والآيات ، الباب 5 ، الحديث 4 .
( 3 ) - دعائم الإسلام 1 : 202 ، مستدرك الوسائل 6 : 165 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الكسوف والآيات ، الباب 2 ، الحديث 2 .