تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 502

مساهمون:

ص٥٠٢

( مسألة 3 ) : لو كان في الركعة الرابعة - مثلًا - وشكّ في أنّ شكّه السابق بين الاثنتين والثلاث ،

كان قبل إكمال السجدتين أو بعده ، فالأحوط الجمع بين البناء وعمل الشكّ وإعادة الصلاة ، وكذلك إذا شكّ بعد الصلاة ( 8 ) .

( مسألة 4 ) : لو شكّ في أنّ الركعة التي بيده آخر الظهر ، أو أنّه أتمّها

وهذه أوّل العصر ، فإن كان في الوقت المشترك جعلها آخر الظهر ،
شرح
الصلاة ، فهي لا تصلح إلّا لإتيانها تداركاً فقط ، ولا تصلح لكونها قضاء ؛ لكون محلّ القضاء بعد الفراغ من الصلاة . ( 8 ) - قد تعرّض المصنّف رحمه الله لهذه المسألة سابقاً في ضمن المسألة الخامسة من مسائل « القول في الشكّ في عدد ركعات الفريضة » وأفتى هناك بالبناء على الصحّة وعدم الاعتناء بشكّه فيما إذا حدث شكّه الثاني - أي الشكّ في أنّ شكّه السابق كان قبل إكمال السجدتين أو بعده - بعد الفراغ من صلاة الاحتياط ، وحكم بالاحتياط بالبناء على الأكثر وعمل الشكّ ثمّ إعادة الصلاة ؛ فيما إذا كان شكّه الثاني في أثناء الصلاة ، أو بعدها وقبل إتيان صلاة الاحتياط ، أو في أثنائها « 1 » . والوجه فيه : أنّ قاعدة الفراغ تجري قطعاً وبلا إشكال فيما إذا حدث الشكّ الثاني بعد الفراغ من صلاة الاحتياط ، وكذا تجري بعد الفراغ من أصل الصلاة ؛ سواءٌ حدث الشكّ الثاني قبل الشروع في صلاة الاحتياط ، أو في أثنائها ، أو بعد الفراغ منها . وهذا مبنيّ على كون صلاة الاحتياط صلاة مستقلّة ، لا متمّمةً للصلاة الأصلية ، وقد تقدّم تفصيل البحث فيه هناك .
هامش
( 1 ) - تحرير الوسيلة 1 : 192 .