. . . . . . . . . .
شرح
لم يدرِ أنّهما من أيّ الركعات بعد العلم بكونهما من ركعتين . وهذا القول هو المختار ؛ وذلك لإطلاق الأخبار الدالّة على وجوب قضاء السجدة المنسيّة ، ووجوب تكرّر سجدتي السهو بتكرّر نسيان السجدة الواحدة أو غيرها من الأسباب الموجبة لسجود السهو .
وقد يفصّل « 1 » بين ما إذا حصل العلم بعد الفراغ من الصلاة بترك السجدتين ، وبين ما إذا حصل في أثنائها وقبل الفراغ منها ، فيقع الكلام في موضعين :
الموضع الأوّل :
وفيه صور ثلاث :
الأولى : العلم بترك سجدتين سهواً من غير الأخيرة .
الثانية : العلم بترك إحداهما من الأخيرة ، والأخرى من غيرها .
الثالثة : الشكّ في كون إحداهما من الأخيرة .
أمّا الصورة الأولى : فيجب فيها قضاء السجدتين المنسيتين وسجود السهو مرّتين .
وأمّا الصورة الثانية : ففيها فرضان :
الأوّل : أن يكون حصول العلم بترك السجدتين بعد التسليم وقبل تحقّق المنافي للصلاة ، فيتدارك السجدة المنسية من الركعة الأخيرة ؛ لعدم فوات محلّها ، ويسجد سجدتي السهو ؛ لزيادة السلام الواقع في غير محلّه سهواً ، ويقضي السجدة المنسية من غير الأخيرة ، ويسجد سجدتي السهو لنسيانها .
الثاني : أن يحصل العلم بعد تحقّق المنافي للصلاة ، كالحدث ، والاستدبار ،
هامش
( 1 ) - راجع المستند في شرح العروة الوثقى 19 : 113 .