. . . . . . . . . .
شرح
ركعتين صلّى أم أربعاً ، قال : « يتشهّد ويسلّم ، ثمّ يقوم فيصلّي ركعتين وأربع سجدات ؛ يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب ، ثمّ يتشهّد ويسلّم ، فإن كان صلّى أربعاً كانت هاتان نافلة ، وإن كان صلّى ركعتين كانت هاتان تمام الأربعة ، وإن تكلّم فليسجد سجدتي السهو » « 1 » .
وموثّق
عمّار بن موسى ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام : وعن الرجل إذا أراد أن يقعد فقام ، ثمّ ذكر من قبل أن يقدّم شيئاً أو يحدث شيئاً ، فقال : « ليس عليه سجدتا السهو حتّى يتكلّم بشيء » « 2 » .
وقد ناقش المحقّق الهمداني رحمه الله في « مصباح الفقيه » بعد نقل موثّق عمّار :
« بأنّه يحتمل قوياً أن يكون المراد بالتكلّم في هذا الخبر ، الأذكار التي هي من أفعال الصلاة التي من شأنها الإتيان بها بعد القيام أو القعود ، فتنهض الرواية حينئذٍ شاهدة للقول بثبوتهما لكلّ زيادة » « 3 » ، فليتأمّل .
ولعلّ التأمّل في كلامه رحمه الله للإشارة إلى أنّ « التكلّم » و « الكلام » لم يعهد إطلاقهما على القراءة والتسبيح والأذكار في شيء من الأخبار ؛ وإن كانت هي من مصاديق الكلام حقيقةً .
وقد يستدلّ أيضاً على وجوب سجدتي السهو للكلام ساهياً بجملة من الروايات :
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 8 : 219 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 11 ، الحديث 2 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 8 : 250 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 32 ، الحديث 2 .
( 3 ) - مصباح الفقيه ، الصلاة : 589 / السطر 28 .