تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 422

مساهمون:

ص٤٢٢

القول في سجود السهو

( مسألة 1 ) : يجب سجود السهو للكلام ساهياً ولو لظنّ الخروج ( 1 ) .

شرح
( 1 ) - يجب سجود السهو للكلام ساهياً في أثناء الصلاة - ولو لظنّ الخروج - إذا كان غير قرآن ، أو ذكر ، أو دعاء ، وهو المشهور بين فقهائنا شهرة عظيمة ، وفي « الجواهر » : « على المشهور بين الأصحاب قديماً وحديثاً نقلًا وتحصيلًا » « 1 » ، بل حكي عن جماعة دعوى اتفاق أصحابنا عليه ، وفي « المنتهى » : « ولو تكلّم سهواً لم تبطل ، ويسجد للسهو ، وعليه علماؤنا أجمع ، خلافاً لأبي حنيفة » « 2 » . ويدلّ عليه صحيح عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يتكلّم ناسياً في الصلاة ؛ يقول : أقيموا صفوفكم ، فقال : « يتمّ صلاته ، ثمّ يسجد سجدتين » « 3 » . وجه الدلالة : أنّ الموجب لسجود السهو ، هو الكلام في أثناء الصلاة بقوله : « أقيموا صفوفكم » . وصحيح ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل لا يدري
هامش
( 1 ) - جواهر الكلام 12 : 431 . ( 2 ) - منتهى المطلب 1 : 417 / السطر 5 . ( 3 ) - وسائل الشيعة 8 : 206 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 4 ، الحديث 1 .