. . . . . . . . . .
شرح
باقياً بحاله . ففي الواقع قد مضى على شكّه الواقعي ، وإن لم يلتفت إليه ، وهو كافٍ في البطلان ، هذا .
والذي يظهر من الأخبار اعتبار الحفظ واليقين والدراية في ركعات الثنائية والثلاثية والأوليين من الرباعية ، كما في صحيح
محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يصلّي ولا يدري واحدة صلّى أم اثنتين ؟ قال : « يستقبل حتّى يستيقن أنّه قد أتمّ . . . » « 1 » .
وصحيحه الآخر
عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن السهو في المغرب ؟ قال :
« يعيد حتّى يحفظ ، إنّها ليست مثل الشفع » « 2 » .
وموثّق
سماعة قال : سألته عن السهو في صلاة الغداة ؟ قال : « إذا لم تدر واحدة صلّيت أم ثنتين فأعد الصلاة من أوّلها ، والجمعة أيضاً إذا سها فيها الإمام فعليه أن يعيد الصلاة ؛ لأنّها ركعتان ، والمغرب إذا سها فيها فلم يدر كم ركعة صلّى فعليه أن يعيد الصلاة » « 3 » .
ومضمر
الفضيل قال : سألته عن السهو ؟ فقال : « في صلاة المغرب إذا لم تحفظ ما بين الثلاث إلى الأربع فأعد صلاتك » « 4 » .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 8 : 194 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 2 ، الحديث 2 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 8 : 194 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 2 ، الحديث 4 .
( 3 ) - وسائل الشيعة 8 : 195 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 2 ، الحديث 8 .
( 4 ) - وسائل الشيعة 8 : 195 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 2 ، الحديث 9 .