. . . . . . . . . .
شرح
واستدلّ للأوّل : بإطلاق الأمر بالنافلة قبل الفريضة ، كما في موثّق عمّار عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال
لكلّ صلاة مكتوبة لها نافلة ركعتين إلّا العصر فإنّه يقدّم نافلتها فيصيران قبلها ، وهي الركعتان اللتان تمّت بهما الثماني بعد الظهر ، فإذا أردت أن تقضي شيئاً من الصلاة مكتوبة أو غيرها فلا تصلّ شيئاً حتّى تبدأ فتصلّي قبل الفريضة التي حضرت ركعتين نافلة لها ثمّ اقض ما شئت « 1 » .
واستدلّ أيضاً بالنصوص الواردة في جواز قضاء النوافل في وقت الفريضة ، كموثّق أبي بصير قال : قال أبو عبد اللَّه ( عليه السّلام )
إن فاتك شيء من تطوّع الليل والنهار فاقضه عند زوال الشمس ، وبعد الظهر عند العصر ، وبعد المغرب وبعد العتمة ومن آخر السحر « 2 » .
وصحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السّلام ) قال : سألته عن رجل نسي صلاة الليل والوتر فيذكر إذا قام في صلاة الزوال ، فقال
يبدأ بالنوافل ( بالزوال ) ، فإذا صلّى الظهر صلّى صلاة الليل وأوتر ما بينه وبين العصر أو متى أحبّ « 3 » .
وموثّق سماعة قال : سألته ( سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) ) عن الرجل يأتي المسجد وقد صلّى أهله أيبتدئ بالمكتوبة أو يتطوّع ؟ فقال
إن كان في وقت حسن فلا بأس بالتطوّع قبل الفريضة ، وإن كان خاف الفوت من أجل ما مضى من الوقت فليبدأ بالفريضة وهو حقّ اللَّه ، ثمّ ليتطوّع ما شاء ، ألا هو ( الأمر ) موسّع أن يصلّي الإنسان في أوّل دخول وقت الفريضة النوافل إلّا أن يخاف فوت الفريضة ، والفضل
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 4 : 284 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 61 ، الحديث 5 .
( 2 ) وسائل الشيعة 4 : 277 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 57 ، الحديث 10 .
( 3 ) وسائل الشيعة 4 : 263 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 49 ، الحديث 1 .