. . . . . . . . . .
شرح
ولم أُصلّ صلاة الليل ، قال
صلّ صلاة الليل وأوتر وصلّ ركعتي الفجر « 1 »
، وغيرها من روايات الباب .
وفي « الجواهر » : ولكثير من النصوص المتفرّقة في الأبواب وكتب الأدعية في خصوص بعض نوافل في أوقات الفرائض ، مثل الصلوات الواردة بين الظهرين ؛ خصوصاً يوم الجمعة ، وبين المغرب والعشاء مطلقاً كالغفيلة وغيرها ممّا عرفت ، أو في بعض الأزمنة كشهر رمضان ، وليالي الجمع وغيرها ، كثرة يعسر استقصاؤها . ويبعد معها دعوى اختصاصها ككثير من النصوص المتقدّمة سابقاً في الرواتب « 2 » ، انتهى .
واستدلّ للقول الثاني بموثّق محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال
قال لي رجل من أهل المدينة : يا أبا جعفر ما لي لا أراك تتطوّع بين الأذان والإقامة كما يصنع الناس ؟ فقلت : إنّا إذا أردنا أن نتطوّع كان تطوّعنا في غير وقت فريضة ، فإذا دخلت الفريضة فلا تطوّع « 3 » .
وموثّق زياد بن أبي عتاب عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : سمعته يقول
إذا حضرت المكتوبة فابدأ بها فلا تضرّك أن تترك ما قبلها من النافلة « 4 » .
وصحيح نجية قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السّلام ) : تدركني الصلاة ويدخل وقتها فأبدأ بالنافلة ؟ قال : فقال أبو جعفر ( عليه السّلام )
لا ، ولكن ابدأ بالمكتوبة واقض النافلة « 5 »
، نجية بالنون والجيم والياء المشدّدة أو المخفّفة ، أو بخية بالباء والخاء
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 4 : 262 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 48 ، الحديث 6 .
( 2 ) جواهر الكلام 7 : 241 .
( 3 ) وسائل الشيعة 4 : 227 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 35 ، الحديث 3 .
( 4 ) وسائل الشيعة 4 : 227 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 35 ، الحديث 4 .
( 5 ) وسائل الشيعة 4 : 227 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 35 ، الحديث 5 .