تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
. . . . . . . . . .
شرح
الطهورين « 1 » . وصحيح العيص قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) عن الرجل يأتي الماء وهو جنب وقد صلّى ، قال يغتسل ولا يعيد الصلاة « 2 » . وقال جماعة أُخرى بوجوب تأخير الصلاة للمتيمّم إلى آخر الوقت ، ونسب هذا القول إلى المشهور مطلقاً أو عند المتقدّمين ، وحكي عن « الناصريات » و « الانتصار » و « شرح جمل » القاضي و « الغنية » الإجماع عليه . واستدلّ عليه بصحيح زرارة عن أحدهما ( عليهما السّلام ) قال إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت ، فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمّم وليصلّ في آخر الوقت ، فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه ، وليتوضّأ لما يستقبل « 3 » . ومرسل جعفر بن بشير عمّن رواه عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : سألته عن رجل أصابته جنابة في ليلة باردة يخاف على نفسه التلف إن اغتسل ، قال يتيمّم ويصلّي ، فإذا أمن البرد اغتسل وأعاد الصلاة « 4 » . وصحيح يعقوب بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السّلام ) عن رجل تيمّم فصلّى فأصاب بعد صلاته ماءً أيتوضّأ ويعيد الصلاة أم تجوز صلاته ؟ قال إذا وجد الماء قبل أن يمضي الوقت توضّأ وأعاد ، فإن مضى الوقت فلا إعادة عليه « 5 » . وصحيح محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : سمعته يقول إذا لم تجد ماءً وأردت التيمّم فأخّر التيمّم إلى آخر الوقت ، فإن فاتك الماء لم تفتك الأرض « 6 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 370 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 14 ، الحديث 15 . ( 2 ) وسائل الشيعة 3 : 370 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 14 ، الحديث 16 . ( 3 ) وسائل الشيعة 3 : 366 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 14 ، الحديث 3 . ( 4 ) وسائل الشيعة 3 : 367 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 14 ، الحديث 6 . ( 5 ) وسائل الشيعة 3 : 368 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 14 ، الحديث 8 . ( 6 ) وسائل الشيعة 3 : 384 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 22 ، الحديث 1 .
مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 96 | الشيخ مرتضى بني فضل