. . . . . . . . . .
شرح
الطهورين « 1 » .
وصحيح العيص قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) عن الرجل يأتي الماء وهو جنب وقد صلّى ، قال
يغتسل ولا يعيد الصلاة « 2 » .
وقال جماعة أُخرى بوجوب تأخير الصلاة للمتيمّم إلى آخر الوقت ، ونسب هذا القول إلى المشهور مطلقاً أو عند المتقدّمين ، وحكي عن « الناصريات » و « الانتصار » و « شرح جمل » القاضي و « الغنية » الإجماع عليه .
واستدلّ عليه بصحيح زرارة عن أحدهما ( عليهما السّلام ) قال
إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت ، فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمّم وليصلّ في آخر الوقت ، فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه ، وليتوضّأ لما يستقبل « 3 » .
ومرسل جعفر بن بشير عمّن رواه عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : سألته عن رجل أصابته جنابة في ليلة باردة يخاف على نفسه التلف إن اغتسل ، قال
يتيمّم ويصلّي ، فإذا أمن البرد اغتسل وأعاد الصلاة « 4 » .
وصحيح يعقوب بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السّلام ) عن رجل تيمّم فصلّى فأصاب بعد صلاته ماءً أيتوضّأ ويعيد الصلاة أم تجوز صلاته ؟ قال
إذا وجد الماء قبل أن يمضي الوقت توضّأ وأعاد ، فإن مضى الوقت فلا إعادة عليه « 5 » .
وصحيح محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : سمعته يقول
إذا لم تجد ماءً وأردت التيمّم فأخّر التيمّم إلى آخر الوقت ، فإن فاتك الماء لم تفتك الأرض « 6 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 370 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 14 ، الحديث 15 .
( 2 ) وسائل الشيعة 3 : 370 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 14 ، الحديث 16 .
( 3 ) وسائل الشيعة 3 : 366 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 14 ، الحديث 3 .
( 4 ) وسائل الشيعة 3 : 367 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 14 ، الحديث 6 .
( 5 ) وسائل الشيعة 3 : 368 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 14 ، الحديث 8 .
( 6 ) وسائل الشيعة 3 : 384 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 22 ، الحديث 1 .