. . . . . . . . . .
شرح
والياء ، أو نجبة بالنون والجيم والباء ، قال الكشّي : إنّ حمدويه نقل عن محمّد بن عيسى أنّ نجبة بن الحرث شيخ صادق كوفي صديق علي بن يقطين « 1 » .
ورواية أديم بن الحرّ قال : سمعت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) يقول
لا يتنفّل الرجل إذا دخل وقت فريضة
قال : وقال
إذا دخل وقت فريضة فابدأ بها « 2 » .
وصحيح عبد اللَّه بن محمّد أبي بكر الحضرمي عن جعفر بن محمّد ( عليه السّلام ) قال
إذا دخل وقت صلاة فريضة فلا تطوّع « 3 » .
ورواية محمّد بن إدريس في آخر « السرائر » نقلًا من كتاب حريز بن عبد اللَّه عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال
لا تصلّ من النافلة شيئاً في وقت الفريضة فإنّه لا تقضي نافلة في وقت فريضة ، فإذا دخل وقت فريضة فابدأ بالفريضة « 4 »
، وغيرها من روايات الباب .
وقد يستدلّ أيضاً بصحيح زرارة عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : سألته عن ركعتي الفجر قبل الفجر أو بعد الفجر ؟ فقال
قبل الفجر ، إنّهما من صلاة الليل ثلاث عشرة ركعة صلاة الليل ، أتريد أن تقايس ؟ لو كان عليك من شهر رمضان أكنت تطوّع إذا دخل عليك وقت الفريضة ؟ ! فابدأ بالفريضة « 5 » .
وصحيح آخر له عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) أنّه سئل عن رجل صلّى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلّها أو نام عنها ، قال
يقضيها إذا ذكرها في أيّ ساعة ذكرها .
إلى أن قال
ولا يتطوّع بركعة حتّى يقضي الفريضة كلّها « 6 » .
هامش
( 1 ) اختيار معرفة الرجال : 452 .
( 2 ) وسائل الشيعة 4 : 228 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 35 ، الحديث 6 .
( 3 ) وسائل الشيعة 4 : 228 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 35 ، الحديث 7 .
( 4 ) وسائل الشيعة 4 : 228 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 35 ، الحديث 8 .
( 5 ) وسائل الشيعة 4 : 264 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 50 ، الحديث 3 .
( 6 ) وسائل الشيعة 4 : 284 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 61 ، الحديث 3 .