[ ( مسألة 7 ) : المراد باختصاص الوقت : عدم صحّة الشريكة فيه مع عدم أداء صاحبتها بوجه صحيح ]
( مسألة 7 ) : المراد باختصاص الوقت : عدم صحّة الشريكة فيه مع عدم أداء صاحبتها بوجه صحيح ، فلا مانع من إتيان غير الشريكة فيه كصلاة القضاء من ذلك اليوم أو غيره ، وكذا لا مانع من إتيان الشريكة فيه ؛ إذا حصل فراغ الذمّة من صاحبة الوقت ، فإذا قدم العصر سهواً على الظهر ، وبقي من الوقت مقدار أربع ركعات ، يصحّ إتيان الظهر في ذلك الوقت أداءً ، وكذا لو صلّى الظهر قبل الزوال بظنّ دخول الوقت ، فدخل الوقت قبل تمامها ، لا مانع من إتيان العصر بعد الفراغ منها ، ولا يجب التأخير إلى مُضيّ مقدار أربع ركعات ، بل لو وقع تمام العصر في وقت الظهر صحّ على الأقوى ، كما لو اعتقد إتيان الظهر فصلّى العصر ، ثمّ تبيّن عدم إتيانه ؛ وأنّ تمام العصر وقع في الوقت المختصّ بالظهر ، لكن لا يُترك الاحتياط فيما لم يُدرك جزءاً من الوقت المشترك ( 31 ) .
شرح
وموثّق ذريح عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام )
ثمّ أتاه من الغد فقال أسفر بالفجر فأسفر « 1 » .
وموثّق معاوية بن وهب عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام )
ثمّ أتاه حين نوّر الصبح فأمره فصلّى الصبح « 2 » .
ورواية زرارة قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السّلام ) يقول
فإذا طلع الفجر وأضاء صلّى الغداة « 3 » .
وفي « المستمسك » : وهذه العناوين لا تخلو من إجمال في نفسها ، فضلًا عن ملازمتها لحدوث الحمرة المشرقية « 4 » ، انتهى .
( 31 ) قد تقدّم في شرح المسألة السابقة بيان أنّ لكلّ من صلاة الظهر والعصر
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 4 : 158 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 10 ، الحديث 8 .
( 2 ) وسائل الشيعة 4 : 157 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 10 ، الحديث 5 .
( 3 ) وسائل الشيعة 4 : 156 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 10 ، الحديث 3 .
( 4 ) مستمسك العروة الوثقى 5 : 64 .