. . . . . . . . . .
شرح
والعصر ، فكتب
قامة للظهر وقامة للعصر « 3 » .
ورواية محمّد بن حكيم قال : سمعت العبد الصالح ( عليه السّلام ) وهو يقول
إنّ أوّل وقت الظهر زوال الشمس وآخر وقتها قامة من الزوال ، وأوّل وقت العصر قامة وآخر وقتها قامتان
، قلت : في الشتاء والصيف سواء ؟ قال
نعم « 4 » .
وموثّق معاوية بن وهب عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال
أتى جبرئيل رسول اللَّه ( صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم ) بمواقيت الصلاة ، فأتاه حين زالت الشمس فأمره فصلّى الظهر ، ثمّ أتاه حين زاد الظلّ قامة فأمره فصلّى العصر ، ثمّ أتاه حين غربت الشمس فأمره فصلّى المغرب ، ثمّ أتاه حين سقط الشفق فأمره فصلّى العشاء ، ثمّ أتاه حين طلع الفجر فأمره فصلّى الصبح ، ثمّ أتاه من الغد حين زاد في الظلّ قامة فأمره فصلّى الظهر ، ثمّ أتاه حين زاد في الظلّ قامتان فأمره فصلّى العصر ، ثمّ أتاه حين غربت الشمس فأمره فصلّى المغرب ، ثمّ أتاه حين ذهب ثلث الليل فأمره فصلّى العشاء ، ثمّ أتاه حين نوّر الصبح فأمره فصلّى الصبح ، ثمّ قال : ما بينهما وقت « 1 » .
ومنها : ما دلّ على أنّ ما بين الزوال وصيرورة الظلّ مثل الشاخص وقت فضيلة الظهر من حيث المبدأ والمنتهى ، وإلى مثلي الشاخص وقت فضيلة العصر ، كما في خبر محمّد بن حكيم قال : سمعت العبد الصالح ( عليه السّلام ) وهو يقول
إنّ أوّل وقت الظهر زوال الشمس وآخر وقتها قامة من الزوال ، وأوّل وقت العصر قامة وآخر وقتها قامتان
، قلت : في الشتاء والصيف سواء ، قال
نعم .
وحسنة أحمد بن عمر الحلبي عن أبي الحسن ( عليه السّلام ) قال : سألته عن وقت الظهر والعصر ، فقال :
هامش
( 3 ) وسائل الشيعة 4 : 144 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 8 ، الحديث 12 .
( 4 ) وسائل الشيعة 4 : 148 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 8 ، الحديث 29 .
( 1 ) وسائل الشيعة 4 : 157 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 10 ، الحديث 5 .