. . . . . . . . . .
شرح
وقد يعبّر عن القدمين وأربعة أقدام بالذراع والذراعين ، كما في صحيح زرارة عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : سألته عن وقت الظهر ، فقال
ذراع من زوال الشمس ، ووقت العصر ذراعان من وقت الظهر ، فذاك أربعة أقدام من زوال الشمس . « 1 »
الحديث . وصحيح عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) في حديث قال
كان حائط مسجد رسول اللَّه ( صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم ) قبل أن يظلّل قامة ، وكان إذا كان الفيء ذراعاً وهو قدر مربض عنز صلّى الظهر ، فإذا كان ضعف ذلك صلّى العصر « 2 » .
وصحيح إسماعيل بن جابر الجعفي عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال
كان رسول اللَّه ( صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم ) إذا كان فيء الجدار ذراعاً صلّى الظهر ، وإذا كان ذراعين صلّى العصر . « 3 »
الحديث . وصحيح زرارة عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال
أتدري لِمَ جعل الذراع والذراعان ؟
قلت : لِمَ ؟ قال
لمكان الفريضة ؛ لك أن تتنفّل من زوال الشمس إلى أن تبلغ ذراعاً ، فإذا بلغت ذراعاً بدأت بالفريضة وتركت النافلة « 4 »
، وغيرها من روايات الباب .
ومنها : ما دلّ على أنّ وقت فضيلة الظهر بلوغ الظلّ الحادث قدماً ، كما في صحيح إسماعيل بن عبد الخالق قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) عن وقت الظهر ، فقال
بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك ، إلّا في يوم الجمعة أو في السفر فإنّ وقتها حين تزول الشمس « 5 » .
وموثّق سعيد الأعرج عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : سألته عن وقت الظهر أهو إذا
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 4 : 141 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 8 ، الحديث 3 و 4 .
( 2 ) وسائل الشيعة 4 : 142 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 8 ، الحديث 7 .
( 3 ) وسائل الشيعة 4 : 143 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 8 ، الحديث 10 .
( 4 ) وسائل الشيعة 4 : 146 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 8 ، الحديث 20 .
( 5 ) وسائل الشيعة 4 : 144 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 8 ، الحديث 11 .