. . . . . . . . . .
شرح
الظلّ قدماً أفضل من إتيانها في وقت بلوغه قدمين ، وكذلك في العصر فهي بالنسبة إلى القدمين أفضل من إتيانها في أربعة أقدام . ويدلّ عليه موثّق ذريح المحاربي عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : سأل أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) أُناس وأنا حاضر . إلى أن قال : فقال بعض القوم : إنّا نصلّي الأُولى إذا كانت على قدمين والعصر على أربعة أقدام ، فقال أبو عبد اللَّه ( عليه السّلام )
النصف من ذلك أحبّ إليّ « 1 » .
وكذلك يمكن الجمع بين أخبار القدمين والأربعة أقدام وبين أخبار الذراع والذراعين بأنّ القدمين والذراع متساويان مقداراً ، وكذلك أربعة أقدام وذراعين ، كما ورد في بعض الأخبار ؛ ففي صحيح زرارة عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : سألته عن وقت الظهر ، فقال
ذراع من زوال الشمس ، ووقت العصر ذراعان ( ع ) من وقت الظهر ، فذاك أربعة أقدام من زوال الشمس « 2 » .
وأمّا وجه أظهرية كون مبدأ فضيلة العصر أربعة أقدام أي أربعة أقدام الشاخص إذا كان الشاخص قامة إنسان فهو صحيح الفضلاء عن الصادقين ( عليهما السّلام ) قالا
وقت الظهر بعد الزوال قدمان ، ووقت العصر بعد ذلك قدمان « 3 » .
وصحيح زرارة عن أبي جعفر ( عليه السّلام )
وإذا مضى منه ذراعان صلّى العصر « 4 » .
وصحيح إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر ( عليه السّلام )
وإذا كان ذراعين صلّى العصر « 5 »
، وغيرها من روايات الباب .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 4 : 146 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 8 ، الحديث 22 .
( 2 ) وسائل الشيعة 4 : 141 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 8 ، الحديث 3 و 4 .
( 3 ) وسائل الشيعة 4 : 140 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 8 ، الحديث 1 .
( 4 ) وسائل الشيعة 4 : 141 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 8 ، الحديث 3 .
( 5 ) وسائل الشيعة 4 : 143 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 8 ، الحديث 10 .