تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 612

مساهمون:

ص٦١٢
. . . . . . . . . .
شرح
وموثّقة سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال إذا نسي الرجل أن يسلّم فإذا ولّى وجهه عن القبلة وقال : السلام علينا وعلى عباد اللَّه الصالحين فقد فرغ من صلاته « 1 » . وصحيح الحلبي قال : قال أبو عبد اللَّه ( عليه السّلام ) كلّ ما ذكرت اللَّه عزّ وجلّ به والنبي فهو من الصلاة ، وإن قلت : السلام علينا وعلى عباد اللَّه الصالحين فقد انصرفت « 2 » . ورواية أبي كهمس هيثم بن عبد اللَّه عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : سألته عن الركعتين الأوّلتين إذا جلست فيهما للتشهّد ، فقلت وأنا جالس : السلام عليك أيّها النبي ورحمة اللَّه وبركاته ، انصراف هو ؟ قال لا ، ولكن إذا قلت : السلام علينا وعلى عباد اللَّه الصالحين فهو الانصراف « 3 » . ومنها : الأخبار الوارد فيها الأمر بالتسليم ، كصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) في الرجل يكون خلف الإمام فيطيل الإمام التشهّد ، فقال يسلّم مَن خلفه ويمضي في حاجته إن أحبّ « 4 » . وصحيحة أبي بصير قال : قال أبو عبد اللَّه ( عليه السّلام ) إذا كنت في الصفّ ( صفّ ) فسلّم تسليمة عن يمينك وتسليمة عن يسارك ؛ لأنّ عن يسارك من يسلّم عليك . وإذا كنت إماماً فسلّم تسليمة وأنت مستقبل القبلة « 5 » . وصحيحة منصور بن حازم قال : قال أبو عبد اللَّه ( عليه السّلام ) الإمام يسلّم واحدة ،
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 6 : 423 ، كتاب الصلاة ، أبواب التسليم ، الباب 3 ، الحديث 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة 6 : 426 ، كتاب الصلاة ، أبواب التسليم ، الباب 4 ، الحديث 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة 6 : 426 ، كتاب الصلاة ، أبواب التسليم ، الباب 4 ، الحديث 2 . ( 4 ) وسائل الشيعة 6 : 416 ، كتاب الصلاة ، أبواب التسليم ، الباب 1 ، الحديث 6 . ( 5 ) وسائل الشيعة 6 : 419 ، كتاب الصلاة ، أبواب التسليم ، الباب 2 ، الحديث 1 .