. . . . . . . . . .
شرح
بمقعدته على الأرض .
وادّعى العلّامة في « التذكرة » الإجماع على استحبابه ، وحكي عن ابن جنيد في تورّك التشهّد أنّه قال : يلزق ألييه جميعاً ووركه الأيسر وظاهر فخذه الأيسر بالأرض ، ولا يجزيه غير ذلك ، انتهى . وقوله شاذّ لا يعبأ به .
ويدلّ على المسألة صحيح زرارة عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) في حديث طويل قال
وإذا قعدت في تشهّدك فألصق ركبتيك بالأرض وفرّج بينهما شيئاً ، وليكن ظاهر قدمك اليسرى على الأرض وظاهر قدمك اليمنى على باطن قدمك اليسرى وأليتاك على الأرض وأطراف ( طرف ) إبهامك اليمنى على الأرض « 1 »
، والأمر محمول على الاستحباب بقرينة الإجماع المدّعى في المسألة .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 5 : 461 ، كتاب الصلاة ، أبواب أفعال الصلاة ، الباب 1 ، الحديث 3 .