. . . . . . . . . .
شرح
ومن طريق الخاصّة ما رواه الكليني بسنده الصحيح عن ابن القدّاح عبد اللَّه بن ميمون عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال
سمع أبي رجلًا متعلّقاً بالبيت ، وهو يقول : اللهمّ صلّ على محمّد ، فقال له أبي ( عليه السّلام ) : لا تبترها لا تظلمنا حقّنا ، قل : اللهمّ صلّ على محمّد وأهل بيته « 1 » .
ورواية عبد اللَّه بن الحسن بن علي ، عن أبيه عن جدّه قال : قال رسول اللَّه ( صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم )
من قال : صلّى اللَّه على محمّد وآله قال اللَّه جلّ جلاله : صلّى اللَّه عليك ، فليكثر من ذلك . ومن قال : صلّى اللَّه على محمّد ولم يصلّ على آله لم يجد ريح الجنّة ، وريحها يوجد من مسير خمسمائة عام « 2 »
وغيرهما من روايات الباب .
الخامس : إذا سمع اسم النبي ( صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم ) في أثناء الصلاة ولم يصلّ عليه وآله حين سمعه واشتغل بإتمام الصلاة فهل تبطل صلاته بناءً على القول بالوجوب ، أولا تبطل بل أثم بترك الصلاة عليه وآله ؟
قيل بالبطلان ؛ للقاعدة المعروفة ؛ وهي أنّ الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضدّه ، وفيما كان الضدّ من قبيل العبادة يفسد .
وفيه : أنّ القاعدة على فرض تسليمها مسلّمة فيما كان النهي متوجّهاً إلى ذات العبادة ولو بجزئها أو شرطها كالصلاة في دار مغصوبة والتوضّي بماء مغصوب ، وما نحن فيه ليس من هذا القبيل .
السادس : يظهر من بعض الأخبار وجوب الفور في الصلاة على النبي وآله
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 7 : 202 ، كتاب الصلاة ، أبواب الذكر ، الباب 42 ، الحديث 2 .
( 2 ) وسائل الشيعة 7 : 203 ، كتاب الصلاة ، أبواب الذكر ، الباب 42 ، الحديث 6 .