. . . . . . . . . .
شرح
النهدي المجهول حاله ، وسورة بن كليب قد وقع في أسناد « تفسير علي بن إبراهيم » .
وصحيح محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) : التشهّد في الصلوات ، قال
مرّتين
قال : قلت : كيف مرّتين ؟ قال
إذا استويت جالساً فقل : أشهد أن لا إله إلّا اللَّه وحده لا شريك له ، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله ، ثمّ تنصرف
، قال : قلت : قول العبد : التحيّات للَّه والطيّبات ( والصلوات ) للَّه ، قال
هذا اللطف من الدعاء يلطف العبد ربّه « 1 » .
ويشعر به أيضاً ما رواه الصدوق في « العيون » و « العلل » بسنده عن الفضل بن شاذان عن الرضا ( عليه السّلام ) قال
وإنّما جعل التشهّد بعد الركعتين لأنّه كما قدّم قبل الركوع والسجود من الأذان والدعاء والقراءة ، فكذلك أيضاً أخّر بعدها التشهّد والتحية والدعاء « 2 » .
وجه الإشعار : أنّ ما يقدّم على الركوع والسجود من الأذان عبارة عن الشهادتين ، فهو المعتبر المجعول في التشهّد بعد الركعتين ؛ فالواجب في التشهّد الشهادتان المعروفتان كلتاهما .
ويظهر من بعض الأخبار أنّ الشهادتين واجبتان في الركعة الأخيرة ، وأمّا بعد الركعتين الأوّلتين فالواجب هو التشهّد الأوّل فقط ، كما في صحيح زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السّلام ) : ما يجزي من التشهّد في الركعتين الأوّلتين ؟ قال
أن تقول : أشهد أن لا إله إلّا اللَّه وحده لا شريك له
، قلت : فما يجزي من تشهّد الركعتين الأخيرتين ؟ فقال
الشهادتان « 3 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 6 : 397 ، كتاب الصلاة ، أبواب التشهّد ، الباب 4 ، الحديث 4 .
( 2 ) وسائل الشيعة 6 : 395 ، كتاب الصلاة ، أبواب التشهّد ، الباب 3 ، الحديث 6 .
( 3 ) وسائل الشيعة 6 : 396 ، كتاب الصلاة ، أبواب التشهّد ، الباب 4 ، الحديث 1 .