. . . . . . . . . .
شرح
ورسوله .
إلى أن قال
فإذا جلست في الرابعة قلت : بسم اللَّه وباللَّه ، الحمد للَّه ، وخير الأسماء للَّه ، أشهد أن لا إله إلّا اللَّه وحده لا شريك له ، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله . « 1 »
الحديث .
وصحيح زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السّلام ) : ما يجزي من القول في التشهّد في الركعتين الأوّلتين ؟ قال
أن تقول : أشهد أن لا إله إلّا اللَّه وحده لا شريك له
، قلت : فما يجزي من تشهّد الركعتين الأخيرتين ؟ فقال
الشهادتان « 2 » .
وصحيح أبي نصر البزنطي قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السّلام ) : جعلت فداك التشهّد الذي في الثانية يجزي أن أقول في الرابعة ؟ قال
نعم « 3 » .
ويظهر من بعض الأخبار عدم وجوب التشهّد وأنّه سنّة في الصلاة ، كما في صحيح زرارة عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) في الرجل يحدث بعد أن يرفع رأسه في السجدة الأخيرة وقبل أن يتشهّد ، قال
ينصرف فيتوضّأ ، فإن شاء رجع إلى المسجد ، وإن شاء ففي بيته ، وإن شاء حيث شاء قعد فيتشهّد ثمّ يسلّم ، وإن كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته « 4 » .
وموثّق عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) : الرجل يحدث بعد ما يرفع رأسه من السجود الأخير ، فقال
تمّت صلاته ، وأمّا التشهّد سنّة في الصلاة فيتوضّأ ويجلس مكانه أو مكاناً نظيفاً فيتشهّد « 5 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 6 : 393 ، كتاب الصلاة ، أبواب التشهّد ، الباب 3 ، الحديث 2 .
( 2 ) وسائل الشيعة 6 : 396 ، كتاب الصلاة ، أبواب التشهّد ، الباب 4 ، الحديث 1 .
( 3 ) وسائل الشيعة 6 : 397 ، كتاب الصلاة ، أبواب التشهّد ، الباب 4 ، الحديث 3 .
( 4 ) وسائل الشيعة 6 : 410 ، كتاب الصلاة ، أبواب التشهّد ، الباب 13 ، الحديث 1 .
( 5 ) وسائل الشيعة 6 : 411 ، كتاب الصلاة ، أبواب التشهّد ، الباب 13 ، الحديث 2 .