تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 548

مساهمون:

ص٥٤٨
والإرغام بمسمّاه بالأنف على مسمّى ما يصحّ السجود عليه ، والأحوط عدم تركه ( 23 ) ،
شرح
ذلك أصبت به الأرض في السجود أجزأك ، والسجود عليه كلّه أفضل « 1 » . ( 23 ) استحباب الإرغام بالأنف على ما يصحّ السجود عليه إجماعي . ويدلّ عليه صحيح حمّاد عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) ووضع الأنف على الأرض سنّة ؛ وهو الإرغام « 2 » . وصحيح زرارة عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال قال رسول اللَّه ( صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم ) : السجود على سبعة أعظم : الجبهة واليدين والركبتين والإبهامين من الرجلين ، وترغم بأنفك إرغاماً . أمّا الفرض فهذه السبعة ، وأمّا الإرغام بالأنف فسنّة من النبي ( صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم ) « 3 » . ويظهر من بعض الأخبار وجوب الإرغام بالأنف ، كما في موثّق عمّار عن جعفر عن أبيه قال قال علي ( عليه السّلام ) : لا تجزي صلاة لا يصيب الأنف ما يصيب الجبين « 4 » . وصحيح عبد اللَّه بن المغيرة عمّن سمع أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) يقول لا صلاة لمن لم يصب أنفه ما يصيب جبينه « 5 » ، وهو الوجه في احتياط المصنّف ( رحمه اللَّه ) في عدم ترك الإرغام بالأنف على مسمّى ما يصحّ السجود عليه . ولكن يجب صرف الخبرين عن ظاهرهما بالقرينة ؛ وهي الإجماع على
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 6 : 356 ، كتاب الصلاة ، أبواب السجود ، الباب 9 ، الحديث 3 . ( 2 ) وسائل الشيعة 5 : 459 ، كتاب الصلاة ، أبواب أفعال الصلاة ، الباب 1 ، الحديث 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة 6 : 343 ، كتاب الصلاة ، أبواب السجود ، الباب 4 ، الحديث 2 . ( 4 ) وسائل الشيعة 6 : 344 ، كتاب الصلاة ، أبواب السجود ، الباب 4 ، الحديث 4 . ( 5 ) وسائل الشيعة 6 : 345 ، كتاب الصلاة ، أبواب السجود ، الباب 4 ، الحديث 7 .