[ ( مسألة 9 ) : يستحبّ التكبير حال الانتصاب من الركوع ]
( مسألة 9 ) : يستحبّ التكبير حال الانتصاب من الركوع للأخذ في السجود وللرفع منه ( 20 ) ، والسبق باليدين إلى الأرض عند الهُوِيّ إليه ( 21 ) ، واستيعاب الجبهة على ما يصحّ السجود عليه ( 22 ) ،
شرح
ووجه الاحتياط في رفع المسجد مع الإيماء بالرأس أو العينين إذا تمكّن من وضع الجبهة عليه رواية الكرخي المتقدّمة .
ثمّ إنّه إذا لم يتمكّن من السجدة مطلقاً حتّى ميسورها وكانت وظيفته الإيماء فلا يجب حينئذٍ وضع المساجد في محالّها ؛ لأنّ وضعها فيها من الآداب المعتبرة في السجدة لا في بدلها ، نعم هو أحوط .
( 20 ) ويدلّ عليه صحيح حمّاد عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) : « ثمّ كبّر وهو قائم ورفع يديه حيال وجهه وسجد » « 1 » . ويظهر من بعض الأخبار استحباب التكبير حال الهويّ إلى السجود منكبّاً إليه ، كما في رواية معلّى بن خنيس قال : سمعت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) يقول
كان علي بن الحسين ( عليه السّلام ) إذا أهوى ساجداً انكبّ وهو يكبّر « 2 »
وهو مخالف للمعروف بين الأصحاب .
( 21 ) ويدلّ عليه صحيح زرارة الطويل عن أبي جعفر ( عليه السّلام )
فإذا أردت أن تسجد فارفع يديك بالتكبير وخرّ ساجداً وابدأ بيديك فضعهما على الأرض قبل ركبتيك تضعهما معاً « 3 » .
( 22 ) ويدلّ عليه موثّق بريد عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال
الجبهة إلى الأنف ؛ أيّ
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 5 : 459 ، كتاب الصلاة ، أبواب أفعال الصلاة ، الباب 1 ، الحديث 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة 6 : 383 ، كتاب الصلاة ، أبواب السجود ، الباب 24 ، الحديث 2 .
( 3 ) وسائل الشيعة 5 : 461 ، كتاب الصلاة ، أبواب أفعال الصلاة ، الباب 1 ، الحديث 3 .