تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 53

مساهمون:

ص٥٣

[ ( مسألة 6 ) : وقت الظهرين من الزوال إلى المغرب ]

( مسألة 6 ) : وقت الظهرين من الزوال إلى المغرب ، ويختصّ الظهر بأوّله مقدار أدائها بحسب حاله ، والعصر بآخره كذلك ، وما بينهما مشترك بينهما ( 21 ) .
شرح
وسائر ذوي الأعذار المذكورة في النصوص التي ذكرها صاحب « وسائل الشيعة » في الباب الرابع والأربعين من أبواب المواقيت « 1 » ، فراجع . وحيث إنّه قد ورد في الأخبار المعتبرة توقيت صلاة الليل وأنّه من حين انتصاف الليل فلا يجوز له نية الأداء قبل الانتصاف ، بل ينوي التعجيل وفعلها قبل وقتها تعبّداً . ( 21 ) ويدلّ على كون ابتداء وقت الظهرين هو الزوال مضافاً إلى أنّه إجماعي بين المسلمين ، بل من ضروريات الدين قوله تعالىأَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ« 2 » ، والدلوك هو الزوال على ما صرّح به في كتب اللغة ، وبه فسّر في صحيح زرارة عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال اللَّه تعالى لنبيه ( صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم )أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ، ودلوكها زوالها « 3 » . والروايات الدالّة على أنّ وقتهما هو الزوال في حدّ الاستفاضة : منها : صحيح زرارة عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر ، فإذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء الآخرة « 4 » . ورواية عبيد بن زرارة بل مصحّحه قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) عن وقت الظهر والعصر ، فقال إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر جميعاً ، إلّا
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 4 : 249 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 44 . ( 2 ) الإسراء ( 17 ) : 78 . ( 3 ) وسائل الشيعة 4 : 10 ، كتاب الصلاة ، أبواب أعداد الفرائض ، الباب 2 ، الحديث 1 . ( 4 ) وسائل الشيعة 4 : 125 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 4 ، الحديث 1 .