ومع العلم بعدم التمكّن من إتيانهما في وقتهما فالأحوط الإتيان بهما رجاءً ( 19 ) .
شرح
ركعات بعد الجمعة ، فذلك عشرون ركعة سوى الفريضة « 1 » .
وصحيح آخر للبزنطي عن أبي الحسن ( عليه السّلام ) قال
النوافل في يوم الجمعة ستّ ركعات بكرة وستّ ركعات ضحوة وركعتين إذا زالت الشمس وستّ ركعات بعد الجمعة « 2 »
، هذا كلّه في نافلة النهار في يوم الجمعة .
وأمّا في غيره من الأيّام فلا يجوز تقديمها على الزوال على الأقوى ؛ لدلالة الأخبار المعتبرة على توقيتها ببعد الزوال كما في صحيح عمر بن أُذينة عن عدّة أنّهم سمعوا أبا جعفر ( عليه السّلام ) يقول
كان أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) لا يصلّي من النهار شيئاً حتّى تزول الشمس ، ولا من الليل بعد ما يصلّي العشاء الآخرة حتّى ينتصف الليل « 3 » .
وصحيح زرارة عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال
كان عليّ ( عليه السّلام ) لا يصلّي من الليل شيئاً إذا صلّى العتمة حتّى ينتصف الليل ، ولا يصلّي من النهار شيئاً حتّى تزول الشمس « 4 » .
وفي صحيحه الآخر قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السّلام ) يقول
كان رسول اللَّه ( صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم ) لا يصلّي من النهار شيئاً حتّى تزول الشمس ، فإذا زال النهار قدر نصف إصبع صلّى ثماني ركعات « 5 » .
( 19 ) الأقوى جواز إتيانهما قبل الزوال مع العلم بعدم التمكّن من إتيانهما في
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 7 : 323 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجمعة ، الباب 11 ، الحديث 6 .
( 2 ) وسائل الشيعة 7 : 327 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجمعة ، الباب 11 ، الحديث 19 .
( 3 ) وسائل الشيعة 4 : 230 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 36 ، الحديث 5 .
( 4 ) وسائل الشيعة 4 : 231 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 36 ، الحديث 6 .
( 5 ) وسائل الشيعة 4 : 231 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 36 ، الحديث 7 .