. . . . . . . . . .
شرح
أنّ وقت هذه قبل هذه ، ثمّ أنت في وقت منهما جميعاً حتّى تغيب الشمس « 1 » .
وقد وقع في سند الرواية القاسم بن عروة أبو محمّد مولى أبي أيّوب الخوزي البغدادي ، ولم يثبت وثوقه بل ولا مدحه إلّا برواية الفضل بن شاذان عنه على ما حكي عن « رجال » الكشّي في ترجمة الفضل بن شاذان من أنّ عروة ممّن روى عنه الفضل ، ومعلوم أنّ هذا المقدار لا يكفي في مدحه كما توهّم ، ومع هذا فقد وصف السيّد الحكيم ( رحمه اللَّه ) في « المستمسك » الرواية بكونها مصحّحة . وقد يقال بمدحه لرواية جماعة من ثقات أصحابنا عنه ، كالحسين بن سعيد ومحمّد بن خالد البرقي والعبّاس بن المعروف والفضل بن شاذان وابن أبي عمير وعلي بن مهزيار وغيرهم .
ومرسلة داود بن فرقد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال
إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتّى يمضي مقدار ما يصلّي المصلّي أربع ركعات ، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر والعصر حتّى يبقى من الشمس مقدار ما يصلّي المصلّي أربع ركعات ، فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر وبقي وقت العصر حتّى تغيب الشمس « 3 »
، وغيرها من روايات الباب ، هذا .
وقد يظهر من بعض الروايات : أنّ وقت الظهرين بعد الزوال بقدمين وأربعة أقدام ، كما في صحيح الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه ( عليهما السّلام ) أنّهما قالا
وقت الظهر بعد الزوال قدمان ، ووقت العصر بعد ذلك قدمان « 2 » .
وفي بعضها : بعد الزوال بذراع وذراعين ، كما في صحيح زرارة عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : سألته عن وقت الظهر ، فقال
ذراع من زوال الشمس
، ثمّ
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 4 : 126 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 4 ، الحديث 5 .
( 3 ) وسائل الشيعة 4 : 127 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 4 ، الحديث 7 .
( 2 ) وسائل الشيعة 4 : 140 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 8 ، الحديث 1 .