تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 50

مساهمون:

ص٥٠

[ ( مسألة 5 ) : لا إشكال في جواز تقديم نافلتي الظهر والعصر على الزوال في يوم الجمعة ]

( مسألة 5 ) : لا إشكال في جواز تقديم نافلتي الظهر والعصر على الزوال في يوم الجمعة ، بل يزاد على عددهما أربع ركعات ، فتصير عشرين ركعة ، وأمّا في غير يوم الجمعة فعدم الجواز لا يخلو من قوّة ( 18 ) ،
شرح
حيث إنّ الأخبار في توقيتها بأوقات خاصّة في حدّ التواتر . ( 18 ) ويدلّ على جواز زيادة أربع ركعات على نافلة النهار في يوم الجمعة صحيح الفضل بن شاذان عن الرضا ( عليه السّلام ) قال إنّما زيد في صلاة السنّة يوم الجمعة أربع ركعات تعظيماً لذلك اليوم وتفرقةً بينه وبين سائر الأيّام « 1 » ، ولا يخفى : أنّ الأفضل إتيان عشرين ركعة قبل الزوال . ويدلّ عليه صحيح علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السّلام ) عن النافلة التي تصلّى يوم الجمعة وقت الفريضة قبل الجمعة أفضل أو بعدها ؟ قال قبل الصلاة « 2 » . ويجوز إتيان أربعة عشر ركعات قبل الجمعة وستّ ركعات بعد الجمعة قبل العصر . ويدلّ عليه صحيح يعقوب بن يقطين عن العبد الصالح ( عليه السّلام ) قال : سألته عن التطوّع في يوم الجمعة ، قال إذا أردت أن تتطوّع في يوم الجمعة في غير سفر صلّيت ستّ ركعات ارتفاع النهار ، وستّ ركعات قبل نصف النهار ، وركعتين إذا زالت الشمس قبل الجمعة ، وستّ ركعات بعد الجمعة « 3 » . وصحيح أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن عن التطوّع يوم الجمعة ، قال ستّ ركعات في صدر النهار ، وستّ ركعات قبل الزوال ، وركعتان إذا زالت ، وستّ
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 7 : 322 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجمعة ، الباب 11 ، الحديث 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة 7 : 322 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجمعة ، الباب 11 ، الحديث 3 . ( 3 ) وسائل الشيعة 7 : 324 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجمعة ، الباب 11 ، الحديث 10 .