تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 511

مساهمون:

ص٥١١
. . . . . . . . . .
شرح
و « الحلبيات » وابن إدريس في « السرائر » وغيرهم ، ونسب إلى « الغنية » دعوى الإجماع عليه . واستدلّ عليه بقاعدة الشغل ، وإطلاق حديث لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة . « 1 » بناءً على شمولها لصورتي الزيادة والنقيصة . وفي خصوص الزيادة بإطلاق صحيح أبي بصير عن الصادق ( عليه السّلام ) قال من زاد في صلاته فعليه الإعادة « 2 » . وفيه مضافاً إلى الشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعاً على الصحّة أنّه قد ورد في بعض الأخبار أنّه لا تعاد الصلاة بزيادة سجدة واحدة سهواً ؛ ففي صحيح منصور بن حازم عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : سألته عن رجل صلّى فذكر أنّه زاد سجدة ، قال لا يعيد صلاة من سجدة ، ويعيدها من ركعة « 3 » . وصحيح عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) عن رجل شكّ فلم يدر أسجد ثنتين أم واحدة فسجد أخرى ثمّ استيقن أنّه قد زاد سجدة ، فقال لا واللَّه لا تفسد الصلاة بزيادة سجدة ، وقال لا يعيد صلاته من سجدة ، ويعيدها من ركعة « 4 » . وورد في بعضها الآخر أنّه يمضي في صلاته إذا نسي سجدة واحدة ؛ ففي صحيح إسماعيل بن جابر عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) في رجل نسي أن يسجد السجدة الثانية حتّى قام فذكر وهو قائم أنّه لم يسجد ، قال فليسجد ما لم يركع ، فإذا ركع فذكر بعد ركوعه أنّه لم يسجد فليمض على صلاته حتّى يسلّم ثمّ يسجدها ؛ فإنّها
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 1 : 371 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 3 ، الحديث 8 . ( 2 ) وسائل الشيعة 8 : 231 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 19 ، الحديث 2 . ( 3 ) وسائل الشيعة 6 : 319 ، كتاب الصلاة ، أبواب الركوع ، الباب 14 ، الحديث 2 . ( 4 ) وسائل الشيعة 6 : 319 ، كتاب الصلاة ، أبواب الركوع ، الباب 14 ، الحديث 3 .