. . . . . . . . . .
شرح
الجبهة والكفّان والركبتان والإبهامان من الرِّجلين إجماعاً .
ويدلّ عليه صحيح زرارة عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال
قال رسول اللَّه ( صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم ) : السجود على سبعة أعظم : الجبهة واليدين والركبتين والإبهامين من الرجلين ، وترغم بأنفك إرغاماً . أمّا الفرض فهذه السبعة ، وأمّا الإرغام بالأنف فسنّة من النبي ( صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم ) « 1 » .
ورواية عبد اللَّه بن ميمون القدّاح عن جعفر بن محمّد ( عليهما السّلام ) قال
يسجد ابن آدم على سبعة أعظم : يديه ورجليه وركبتيه وجبهته « 2 » .
وصحيح حمّاد : « وسجد على ثمانية أعظم : الجبهة والكفّين وعيني الركبتين وأنامل إبهامي الرجلين والأنف ؛ فهذه السبعة فرض ، ووضع الأنف على الأرض سنّة ، وهو الإرغام » « 3 » .
وهل يعتبر وضع باطن الكفّين بحيث لا يجزي وضع ظاهرهما على الأرض ؟ وقد عبّر في بعض الروايات باليدين ، واليد تشمل الظاهر والباطن كما في صحيح زرارة المتقدّم ، وكذا رواية عبد اللَّه بن ميمون المتقدّم ، وعبّر في بعضها الآخر بالكفّين كما في صحيح إسماعيل بن مسلم عن الصادق ( عليه السّلام ) عن أبيه ( عليه السّلام ) أنّه قال
إذا سجد أحدكم فليباشر بكفّيه الأرض ، لعلّ اللَّه يدفع عنه الغلّ يوم القيامة « 4 » .
وفي « الجواهر » : يجب حمل اليد عليهما ؛ سيّما مع كونه المعهود من أهل الشرع عند فعل السجود . إلى أن قال : ثمّ إنّ المنساق إلى الذهن والمتعارف في
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 6 : 343 ، كتاب الصلاة ، أبواب السجود ، الباب 4 ، الحديث 2 .
( 2 ) وسائل الشيعة 6 : 345 ، كتاب الصلاة ، أبواب السجود ، الباب 4 ، الحديث 8 .
( 3 ) وسائل الشيعة 5 : 459 ، كتاب الصلاة ، أبواب أفعال الصلاة ، الباب 1 ، الحديث 1 .
( 4 ) وسائل الشيعة 6 : 344 ، كتاب الصلاة ، أبواب السجود ، الباب 4 ، الحديث 6 .