. . . . . . . . . .
شرح
ربّي ؟ قال : يا محمّد إنّها ليست نحيرة ولكنّها رفع الأيدي في الصلاة « 1 » .
وفي « مجمع البيان »
ولكنّه يأمرك إذا تحرّمت للصلاة أن ترفع يديك إذا كبّرت ، وإذا ركعت وإذا رفعت رأسك من الركوع وإذا سجدت ؛ فإنّه صلاتنا وصلاة الملائكة في السماوات السبع ، وإنّ لكلّ شيء زينة وإنّ زينة الصلاة رفع الأيدي عند كلّ تكبيرة « 2 » .
وصحيح زرارة عن أبي جعفر ( عليه السّلام )
فإذا أردت أن تسجد فارفع يديك بالتكبير « 3 » .
ويدلّ على كراهة طأطأة الرأس أي خفضها وسترها حال الركوع بحيث لا يساوي ظهره مرفوع القاسم بن سلام عن النبي ( صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم ) : إنّه نهى أن يدبح الرجل في الصلاة كما يدبح الحمار « 4 » ، قال : ومعناه أن يطأطئ الرجل رأسه في الركوع حتّى يكون أخفض من ظهره .
ورواية علي بن عقبة قال : رآني أبو الحسن ( عليه السّلام ) بالمدينة وأنا أُصلّي وأُنكّس برأسي وأتمدّد في ركوعي ، فأرسل إليّ
لا تفعل « 5 » .
ورواية إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام )
إنّ علياً ( عليه السّلام ) كان يعتدل في الركوع مستوياً ؛ حتّى يقال : لو صبّ الماء على ظهره لاستمسك ، وكان يكره أن يحدر رأسه ومنكبيه في الركوع ، ولكن يعتدل « 6 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 6 : 29 ، كتاب الصلاة ، أبواب تكبيرة الإحرام ، الباب 9 ، الحديث 13 .
( 2 ) مجمع البيان 10 : 837 .
( 3 ) وسائل الشيعة 5 : 461 ، كتاب الصلاة ، أبواب أفعال الصلاة ، الباب 1 ، الحديث 3 .
( 4 ) وسائل الشيعة 6 : 323 ، كتاب الصلاة ، أبواب الركوع ، الباب 18 ، الحديث 3 .
( 5 ) وسائل الشيعة 6 : 325 ، كتاب الصلاة ، أبواب الركوع ، الباب 19 ، الحديث 1 .
( 6 ) وسائل الشيعة 6 : 325 ، كتاب الصلاة ، أبواب الركوع ، الباب 19 ، الحديث 3 .