[ ( مسألة 9 ) : يستحبّ التكبير للركوع وهو قائم منتصب ]
( مسألة 9 ) : يستحبّ التكبير للركوع وهو قائم منتصب ، والأحوط عدم تركه . ويستحبّ رفع اليدين حال التكبير ، ووضع الكفّين مُفرّجات الأصابع على الرُّكبتين حال الركوع ، والأحوط عدم تركه مع الإمكان . وكذا يستحبّ ردّ الرُّكبتين إلى الخلف وتسوية الظهر ومدّ العنق والتجنيح بالمِرفَقين ،
شرح
مختلفة ؛ ففي « المعتبر » : هو مذهب علمائنا ، وفي « المنتهي » : ذهب إليه علماؤنا ، وفي « الخلاف » و « الوسيلة » و « الغنية » و « التذكرة » و « الذكرى » و « جامع المقاصد » و « المدارك » و « المفاتيح » و « كشف اللثام » عبّروا بلفظ الإجماع .
ولا يعتنى بما حكي عن العلّامة في « نهاية الإحكام » من أنّه لو ترك الاعتدال في الركوع والسجود في صلاة النفل لم تبطل ؛ لأنّه ليس ركناً في الفرض ، فكذا في النفل ؛ لندرته ومخالفته للإجماع المدّعى في كلام نفسه في « التذكرة » و « المنتهي » .
ويدلّ عليه مضافاً إلى الإجماع النصوص المستفيضة :
منها : رواية أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال
إذا رفعت رأسك من الركوع فأقم صلبك فإنّه لا صلاة لمن لا يقيم صلبه « 1 » .
وفي رواية أُخرى عنه عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال
وإذا رفعت رأسك من الركوع فأقم صلبك حتّى ترجع مفاصلك « 2 » .
وصحيح حمّاد : « ثمّ استوى قائماً » « 3 » ، وضعف سند بعض الروايات منجبر بالإجماع .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 6 : 321 ، كتاب الصلاة ، أبواب الركوع ، الباب 16 ، الحديث 2 .
( 2 ) وسائل الشيعة 5 : 465 ، كتاب الصلاة ، أبواب أفعال الصلاة ، الباب 1 ، الحديث 9 .
( 3 ) وسائل الشيعة 5 : 459 ، كتاب الصلاة ، أبواب أفعال الصلاة ، الباب 1 ، الحديث 1 .