تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 416

مساهمون:

ص٤١٦

[ ( مسألة 6 ) : سورة الفيل والإيلاف سورة واحدة ]

( مسألة 6 ) : سورة الفيل والإيلاف سورة واحدة ، وكذلك والضحى وأَ لَم نشرَح ، فلا تُجزي واحدة منها ، بل لا بدّ من الجمع مرتّباً مع البسملة الواقعة في البين ( 9 ) .
شرح
أو يقرأ ببسم اللَّه الرحمن الرحيم ؟ قال نعم إذا استفتح الصلاة فليقلها في أوّل ما يفتتح ، ثمّ يكفيه ما بعد ذلك « 1 » . وصحيح مسمع بن عبد الملك البصري قال : صلّيت مع أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) وقرأبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ، ثمّ قرأ السورة التي بعد الحمد ، ولم يقرأ بسم اللَّه الرحمن الرحيم ، ثمّ قام في الثانية فقرأ الحمد ولم يقرأ ببسم اللَّه الرحمن الرحيم ، ثمّ قرأ بسورة أُخرى « 2 » . وبعضها يدلّ على جواز تركها بالمرّة حتّى في حمد الركعة الأُولى كصحيح آخر لمحمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) عن الرجل يكون إماماً فيستفتح بالحمد ولا يقرأ بسم اللَّه الرحمن الرحيم ، فقال لا يضرّه ولا بأس به « 3 » . قال في « وسائل الشيعة » : ذكر الشيخ وغيره أنّ هذه الأحاديث محمولة على التقية والقرائن في بعضها ظاهرة ، أو على عدم الجهر بها في محلّ الإخفات ، أو على عدم سماع الراوي لها لبعده ، أو على النافلة لجواز تبعيض السورة فيها بل تركها ، انتهى . ( 9 ) اختلف فقهاؤنا في كون سورة الفيل ولإيلاف سورة واحدة ، وكذلك والضحى وألم نشرح ؛ فالمشهور بين القدماء وحدتهما فلا يجوز إفراد إحداهما عن
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 6 : 61 ، كتاب الصلاة ، أبواب القراءة في الصلاة ، الباب 12 ، الحديث 3 . ( 2 ) وسائل الشيعة 6 : 62 ، كتاب الصلاة ، أبواب القراءة في الصلاة ، الباب 12 ، الحديث 4 . ( 3 ) وسائل الشيعة 6 : 62 ، كتاب الصلاة ، أبواب القراءة في الصلاة ، الباب 12 ، الحديث 5 .