. . . . . . . . . .
شرح
والمختار عندنا هو المشهور بين القدماء ، ويدلّ عليه مضافاً إلى الإجماع المدّعى مستفيضاً صحيح زيد الشحّام قال : صلّى بنا أبو عبد اللَّه ( عليه السّلام ) الفجر فقرأ الضحى وألم نشرح في ركعة « 1 » . وما رواه الشيخ الطبرسي في « مجمع البيان » قال : روى أصحابنا أنّ الضحى وألم نشرح سورة واحدة ، وكذا سورة ألم تر كيف ولإيلاف قريش « 2 » . ورواية المفضل بن صالح عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : سمعته يقول
لا تجمع بين سورة في ركعة واحدة ، إلّا الضحى وألم نشرح وألم تر كيف ولإيلاف قريش « 3 » .
ورواية أبي العبّاس عن أحدهما ( عليهما السّلام ) قال
ألم تر كيف فعل ربّك ولإيلاف قريش سورة واحدة « 4 » .
وما رواه المحقّق في « الشرائع » قال : روى أصحابنا أنّ الضحى وألم نشرح سورة واحدة ، وكذا الفيل ولإيلاف « 5 » . وما رواه الصدوق في « الهداية » مرسلًا عن الصادق ( عليه السّلام ) في حديث قال
وموسّع عليك أيّ سورة في فرائضك ، إلّا أربع ، وهي : والضحى وألم نشرح في ركعة لأنّهما جميعاً سورة واحدة ، ولإيلاف وألم تر كيف في ركعة لأنّهما جميعاً سورة واحدة ، ولا ينفرد بواحدة من هذه الأربع سور في ركعة « 6 »
، وغيرها من الروايات . وضعافها منجبرة بالشهرة المحقّقة بين القدماء . وفي « الرياض » : وضعف الأسانيد مجبور بالفتاوى والإجماعات المحكية حدّ الاستفاضة .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 6 : 54 ، كتاب الصلاة ، أبواب القراءة في الصلاة ، الباب 10 ، الحديث 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة 6 : 55 ، كتاب الصلاة ، أبواب القراءة في الصلاة ، الباب 10 ، الحديث 4 .
( 3 ) وسائل الشيعة 6 : 55 ، كتاب الصلاة ، أبواب القراءة في الصلاة ، الباب 10 ، الحديث 5 .
( 4 ) وسائل الشيعة 6 : 55 ، كتاب الصلاة ، أبواب القراءة في الصلاة ، الباب 10 ، الحديث 6 .
( 5 ) شرائع الإسلام 1 : 73 .
( 6 ) انظر مصباح الفقيه ، الصلاة : 315 / السطر 18 ، الهداية : 135 .