تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤
. . . . . . . . . .
شرح
الأصحاب « 1 » ، انتهى . ويدلّ على المشهور وهو المختار صحيح زرارة عن أحدهما ( عليهما السّلام ) قال إنّ اللَّه تبارك وتعالى فرض الركوع والسجود والقراءة سنّة ؛ فمن ترك القراءة متعمّداً أعاد الصلاة ، ومن نسي فلا شيء عليه « 2 » . وصحيح محمّد بن مسلم عن أحدهما مثل صحيح زرارة ، إلّا أنّه قال ومن نسي القراءة فقد تمّت صلاته ولا شيء عليه « 3 » . ورواية علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر قال : سألته عمّن ترك قراءة القرآن ما حاله ؟ قال إن كان متعمّداً فلا صلاة له ، وإن كان نسي فلا بأس « 4 » . وموثّق منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) : إنّي صلّيت المكتوبة فنسيت أن أقرأ في صلاتي كلّها ، فقال أليس قد أتممت الركوع والسجود ؟ قلت : بلى ، قال قد تمّت صلاتك إذا كان ( كانت ) نسياناً ( ناسياً ) « 5 » . وصحيح معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : قلت : الرجل يسهو عن القراءة في الركعتين الأوّلتين ، فيذكر في الركعتين الآخرتين أنّه لم يقرأ ، قال أتمّ الركوع والسجود ؟ قلت : نعم ، قال إنّي اكره أن أجعل آخر صلاتي أوّلها « 6 » . واستدلّ على القول بالركنية بصحيح محمّد بن مسلم المتقدّم قال : سألته عن
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 9 : 285 . ( 2 ) وسائل الشيعة 6 : 87 ، كتاب الصلاة ، أبواب القراءة في الصلاة ، الباب 27 ، الحديث 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة 6 : 87 ، كتاب الصلاة ، أبواب القراءة في الصلاة ، الباب 27 ، الحديث 2 . ( 4 ) وسائل الشيعة 6 : 88 ، كتاب الصلاة ، أبواب القراءة في الصلاة ، الباب 27 ، الحديث 5 . ( 5 ) وسائل الشيعة 6 : 90 ، كتاب الصلاة ، أبواب القراءة في الصلاة ، الباب 29 ، الحديث 2 . ( 6 ) وسائل الشيعة 6 : 92 ، كتاب الصلاة ، أبواب القراءة في الصلاة ، الباب 30 ، الحديث 1 .