. . . . . . . . . .
شرح
الأصحاب « 1 » ، انتهى .
ويدلّ على المشهور وهو المختار صحيح زرارة عن أحدهما ( عليهما السّلام ) قال
إنّ اللَّه تبارك وتعالى فرض الركوع والسجود والقراءة سنّة ؛ فمن ترك القراءة متعمّداً أعاد الصلاة ، ومن نسي فلا شيء عليه « 2 » .
وصحيح محمّد بن مسلم عن أحدهما مثل صحيح زرارة ، إلّا أنّه قال
ومن نسي القراءة فقد تمّت صلاته ولا شيء عليه « 3 » .
ورواية علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر قال : سألته عمّن ترك قراءة القرآن ما حاله ؟ قال
إن كان متعمّداً فلا صلاة له ، وإن كان نسي فلا بأس « 4 » .
وموثّق منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) : إنّي صلّيت المكتوبة فنسيت أن أقرأ في صلاتي كلّها ، فقال
أليس قد أتممت الركوع والسجود ؟
قلت : بلى ، قال
قد تمّت صلاتك إذا كان ( كانت ) نسياناً ( ناسياً ) « 5 » .
وصحيح معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : قلت : الرجل يسهو عن القراءة في الركعتين الأوّلتين ، فيذكر في الركعتين الآخرتين أنّه لم يقرأ ، قال
أتمّ الركوع والسجود ؟
قلت : نعم ، قال
إنّي اكره أن أجعل آخر صلاتي أوّلها « 6 » .
واستدلّ على القول بالركنية بصحيح محمّد بن مسلم المتقدّم قال : سألته عن
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 9 : 285 .
( 2 ) وسائل الشيعة 6 : 87 ، كتاب الصلاة ، أبواب القراءة في الصلاة ، الباب 27 ، الحديث 1 .
( 3 ) وسائل الشيعة 6 : 87 ، كتاب الصلاة ، أبواب القراءة في الصلاة ، الباب 27 ، الحديث 2 .
( 4 ) وسائل الشيعة 6 : 88 ، كتاب الصلاة ، أبواب القراءة في الصلاة ، الباب 27 ، الحديث 5 .
( 5 ) وسائل الشيعة 6 : 90 ، كتاب الصلاة ، أبواب القراءة في الصلاة ، الباب 29 ، الحديث 2 .
( 6 ) وسائل الشيعة 6 : 92 ، كتاب الصلاة ، أبواب القراءة في الصلاة ، الباب 30 ، الحديث 1 .