. . . . . . . . . .
شرح
خائفاً أو مستعجلًا ؛ يقرأ سورة أو فاتحة الكتاب ؟ قال
فاتحة الكتاب « 1 » .
وموثّق سماعة قال : سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فينسى فاتحة الكتاب . إلى أن قال
فليقرأها ما دام لم يركع فإنّه لا قراءة حتّى يبدأ بها في جهر أو إخفات « 2 » .
وصحيح الفضل بن شاذان عن الرضا ( عليه السّلام ) أنّه قال
أُمر الناس بالقراءة في الصلاة لئلّا يكون القرآن مهجوراً مضيّعاً وليكون محفوظاً مدروساً ؛ فلا يضمحلّ ولا يجهل ، وإنّما بدأ بالحمد دون سائر السور لأنّه ليس شيء من القرآن والكلام فيه من جوامع الخير والحكمة ما جمع في سورة الحمد ؛ وذلك أنّ قوله عزّ وجلّالْحَمْدُ لِلَّهِإنّما هو أداء لما أوجب اللَّه عزّ وجلّ على خلقه من الشكر . « 3 »
الحديث .
وفي « عوالي اللآلي » عن النبي ( صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم ) أنّه قال
لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب « 4 » .
فرع : المشهور بين أصحابنا أنّ الفاتحة ليست ركناً في الصلاة ؛ فتركها نسياناً لا يوجب بطلان الصلاة ، بل عن « الخلاف » الإجماع عليه ، وفي « الجواهر » : بل يمكن دعوى تحصيله ؛ لعدم معلومية المخالف ، وإن نسب إلى ابن حمزة ، لكن قيل : إنّه لم يكن له في « الوسيلة » ذكر ، نعم عن « المبسوط » حكايته عن بعض أصحابنا ، ومثله لا يقدح في تحصيل القطع الناشي من اتّفاق مَن وصل إلينا فتاويهم من
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 6 : 37 ، كتاب الصلاة ، أبواب القراءة في الصلاة ، الباب 1 ، الحديث 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة 6 : 38 ، كتاب الصلاة ، أبواب القراءة في الصلاة ، الباب 1 ، الحديث 2 .
( 3 ) وسائل الشيعة 5 : 38 ، كتاب الصلاة ، أبواب القراءة في الصلاة ، الباب 1 ، الحديث 3 .
( 4 ) مستدرك الوسائل 4 : 158 ، كتاب الصلاة ، أبواب القراءة في الصلاة ، الباب 1 ، الحديث 5 .