[ القول في القراءة والذكر ]
القول في القراءة والذكر
[ ( مسألة 1 ) : يجب في الركعة الأُولى والثانية من الفرائض قراءة الفاتحة وسورة كاملة عقيبها ]
( مسألة 1 ) : يجب في الركعة الأُولى والثانية من الفرائض قراءة الفاتحة وسورة كاملة عقيبها . وله ترك السورة في بعض الأحوال ، بل قد يجب مع ضيق الوقت والخوف ونحوهما من أفراد الضرورة . ولو قدّمها على الفاتحة عمداً استأنف الصلاة ، ولو قدّمها سهواً وذكر قبل الركوع ، فإن لم يكن قرأ الفاتحة بعدها أعادها بعد أن يقرأ الفاتحة ، وإن قرأها بعدها أعادها دون الفاتحة ( 1 ) .
شرح
( 1 ) هنا مسائل :
الأُولى : يجب في الركعة الأُولى والثانية من الفرائض قراءة الفاتحة ، ووجوبها إجماعي ، بل من ضروريات المذهب ، والأخبار به مستفيضة بل متواترة .
واستدلّ عليه من الكتاب العزيز بقوله تعالىفَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ« 1 » ، بعد العلم بعدم الوجوب في غير الصلاة .
وفيه : أنّه مع فرض العلم بعدم وجوب قراءة القرآن في غير الصلاة يحمل الأمر في الآية على الاستحباب .
ويتمسّك في وجوبها في الصلاة على النصوص المعتبرة : منها صحيح محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : سألته عن الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته ، قال
لا صلاة له إلّا أن يقرأ بها في جهر أو إخفات
، قلت : أيّما أحبّ إليك إذا كان
هامش
( 1 ) المزّمّل ( 73 ) : 20 .