. . . . . . . . . .
شرح
ويدلّ على تقديم جانب الأيمن مع التمكّن منه موثّق عمّار عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال
المريض إذا لم يقدر أن يصلّي قاعداً كيف قدر صلّى ؛ إمّا أن يوجّه فيومئ إيماءً
وقال
يوجّه كما يوجّه الرجل في لحده ، وينام على جانبه ( جنبه ) الأيمن ثمّ يومئ بالصلاة ، فإن لم يقدر أن ينام على جنبه الأيمن فكيف ما قدر فإنّه له جائز ، وليستقبل بوجهه القبلة ثمّ يومئ بالصلاة إيماءً « 1 »
ويدلّ على تقديم الاضطجاع على الجنب الأيمن على الأيسر والأيسر على الاستلقاء مرسل الصدوق المتقدّم « 2 » ، فلاحظ .
ولا يخفى : أنّ بعض الأخبار يدلّ على وجوب الصلاة مستلقياً على من عجز عن الصلاة جالساً ، كمرسل الصدوق والكليني المتقدّم
فإن لم يقدر أن يصلّي جالساً صلّى مستلقياً « 3 » .
ورواية عبد السلام الهروي المتقدّم عن الرضا ( عليه السّلام )
فإن لم يستطع جالساً فليصلّ مستلقياً « 4 » .
ومقتضى الجمع بين هذين الخبرين على فرض اعتبار سندهما وبين الأخبار السابقة الدالّة على تقديم الصلاة مضطجعاً على الصلاة مستلقياً ، هو تقييد مورد هذين الخبرين بصورة التعذّر عن الاضطجاع ، أو حملهما على التقية كما عن المجلسي في « البحار » وصاحب « الذخيرة » .
ونسب إلى الشيخ في « المبسوط » والمحقّق في « الشرائع » و « النافع » والعلّامة في « الإرشاد » و « التذكرة » التخيير بين الاضطجاع على الجانب الأيمن والجانب الأيسر .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 5 : 483 ، كتاب الصلاة ، أبواب القيام ، الباب 1 ، الحديث 10 .
( 2 ) وسائل الشيعة 5 : 485 ، كتاب الصلاة ، أبواب القيام ، الباب 1 ، الحديث 15 .
( 3 ) وسائل الشيعة 5 : 484 ، كتاب الصلاة ، أبواب القيام ، الباب 1 ، الحديث 13 .
( 4 ) وسائل الشيعة 5 : 486 ، كتاب الصلاة ، أبواب القيام ، الباب 1 ، الحديث 18 .