. . . . . . . . . .
شرح
الصلاة فرفع يديه حيال وجهه ، واستقبل القبلة بباطن كفّيه « 1 » .
وبعض الأخبار يدلّ على رفعهما إلى أسفل من الوجه قليلًا ؛ ففي صحيح معاوية بن عمّار قال : رأيت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) حين افتتح الصلاة يرفع يديه أسفل من وجهه قليلًا « 2 » .
وفي « الجواهر » : وبالجملة إن لم يرجع جميع ما في هذه النصوص إلى شيء واحد كان المتّجه التخيير مع تفاوت مراتب الاستحباب أو بدونه عملًا بالجميع ؛ لعدم المنافاة وعدم ثبوت التكليف بكيفية واحدة للرفع ؛ فأعلاها الرفع إلى الأُذنين ، وأسفلها النحر « 3 » . وأمّا الابتداء بالتكبير بابتداء الرفع وانتهائه بانتهائه فيستفاد من لفظ « إذا » و « حين » و « عند » الواقعة في بعض روايات الباب التاسع من أبواب تكبيرة الإحرام من « وسائل الشيعة » ، فراجع .
وأمّا أولوية عدم تجاوز رفع اليدين عن الأُذنين فيدلّ عليه صحيح زرارة عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال
إذا قمت في الصلاة فكبّرت فارفع يديك ، ولا تجاوز بكفّيك أُذنيك
؛ أي حيال خدّيك « 4 » ، وغيره من روايات الباب .
وأمّا ضمّ أصابع الكفّين فيدلّ عليه صحيح حمّاد المتقدّم : « فقام أبو عبد اللَّه ( عليه السّلام ) مستقبل القبلة منتصباً فأرسل يديه جميعاً على فخذيه قد ضمّ أصابعه » « 5 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 6 : 27 ، كتاب الصلاة ، أبواب تكبيرة الإحرام ، الباب 9 ، الحديث 6 .
( 2 ) وسائل الشيعة 6 : 26 ، كتاب الصلاة ، أبواب تكبيرة الإحرام ، الباب 9 ، الحديث 2 .
( 3 ) جواهر الكلام 9 : 232 .
( 4 ) وسائل الشيعة 6 : 31 ، كتاب الصلاة ، أبواب تكبيرة الإحرام ، الباب 10 ، الحديث 2 .
( 5 ) وسائل الشيعة 5 : 459 ، كتاب الصلاة ، أبواب أفعال الصلاة ، الباب 1 ، الحديث 1 .