تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠

[ ( مسألة 5 ) : إذا كبّر ثمّ شكّ وهو قائم في كونه تكبيرة الإحرام أو الركوع ]

( مسألة 5 ) : إذا كبّر ثمّ شكّ وهو قائم في كونه تكبيرة الإحرام أو الركوع ، بنى على الأوّل ( 12 ) .
شرح
وأمّا استقبال القبلة بباطنهما فيدلّ عليه صحيح منصور بن حازم المتقدّم واستقبل القبلة بباطن كفّيه . ( 12 ) إذا شكّ بعد التكبير وهو قائم في أنّ تكبيرة تكبيرة الإحرام أو تكبير الركوع بنى على الأوّل . وفي الحقيقة يرجع شكّه إمّا إلى الشكّ في نية تكبيرة الإحرام بعد تجاوز محلّه فيبني على إتيانها ، وإمّا إلى الشكّ في القراءة وهو في المحلّ فيقرأ الفاتحة . قال السيّد ( رحمه اللَّه ) في « العروة الوثقى » : إذا شكّ في تكبيرة الإحرام فإن كان قبل الدخول فيما بعدها بنى على العدم ، وإن كان بعد الدخول فيما بعدها من دعاء التوجّه أو الاستعاذة أو القراءة بنى على الإتيان ، وإن شكّ بعد إتمامها أنّه أتى بها صحيحة أو لا بنى على العدم ، لكن الأحوط إبطالها بأحد المنافيات ثمّ استئنافها ، وإن شكّ في الصحّة بعد الدخول فيما بعدها بنى على الصحّة « 1 » ، انتهى . أمّا وجه البناء على العدم فيما إذا شكّ في تكبيرة الإحرام وكان شكّه قبل الدخول فيما بعدها ، فلكون الشكّ فيه من قبيل الشكّ في المحلّ ، ومقتضى الاستصحاب وجوب الإتيان . وأمّا وجه البناء على الإتيان فيما كان شكّه في إتيانه بعد الدخول فيما بعدها ، فلقاعدة التجاوز ؛ وهي قاعدة مسلّمة مستفادة من صحيح زرارة عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام )
هامش
( 1 ) العروة الوثقى 1 : 631 ، المسألة 16 .