والأحوط الإتيان بالوُتَيرة رجاءً ( 14 ) .
شرح
المغيرة قال : قال أبو عبد اللَّه ( عليه السّلام )
أربع ركعات بعد المغرب لا تدعهنّ في حضر ولا سفر « 1 » .
ويدلّ على ثبوت صلاة الليل والشفع والوتر وركعتي الفجر صحيح الحارث بن المغيرة في حديث قال : قال أبو عبد اللَّه ( عليه السّلام )
كان أبي لا يدع ثلاث عشرة ركعة بالليل في سفر ولا حضر « 2 » .
وموثّق زرارة عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال
كان رسول اللَّه ( صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم ) يصلّي من الليل ثلاث عشرة ركعة منها الوتر وركعتا الفجر في السفر والحضر « 3 » .
( 14 ) اختلف فقهاؤنا في سقوط الوتيرة في السفر وعدمه على قولين ؛ فقال جماعة كثيرة بالسقوط ، وحكى غير واحد أنّه المشهور ، وفي « الرياض » : أنّها شهرة كادت تكون إجماعاً ، وصرّح في « السرائر » بأنّه إجماعي ، وعن « المنتهي » نسبته إلى علمائنا .
واستدلّ عليه بإطلاق بعض النصوص ، كصحيح عبد اللَّه بن سنان المتقدّم عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال
الصلاة في السفر ركعتان ، ليس قبلهما ولا بعدهما شيء إلّا المغرب ثلاث
، حيث إنّه ( عليه السّلام ) نفى كلّ نافلة ومنها الوتيرة بعد ركعتي العشاء في السفر .
وصحيح أبي بصير المتقدّم عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال
الصلاة في السفر
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 4 : 86 ، كتاب الصلاة ، أبواب أعداد الفرائض ، الباب 24 ، الحديث 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة 4 : 90 ، كتاب الصلاة ، أبواب أعداد الفرائض ، الباب 25 ، الحديث 1 .
( 3 ) وسائل الشيعة 4 : 91 ، كتاب الصلاة ، أبواب أعداد الفرائض ، الباب 25 ، الحديث 6 .