تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 35

مساهمون:

ص٣٥
والأحوط الإتيان بالوُتَيرة رجاءً ( 14 ) .
شرح
المغيرة قال : قال أبو عبد اللَّه ( عليه السّلام ) أربع ركعات بعد المغرب لا تدعهنّ في حضر ولا سفر « 1 » . ويدلّ على ثبوت صلاة الليل والشفع والوتر وركعتي الفجر صحيح الحارث بن المغيرة في حديث قال : قال أبو عبد اللَّه ( عليه السّلام ) كان أبي لا يدع ثلاث عشرة ركعة بالليل في سفر ولا حضر « 2 » . وموثّق زرارة عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال كان رسول اللَّه ( صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم ) يصلّي من الليل ثلاث عشرة ركعة منها الوتر وركعتا الفجر في السفر والحضر « 3 » . ( 14 ) اختلف فقهاؤنا في سقوط الوتيرة في السفر وعدمه على قولين ؛ فقال جماعة كثيرة بالسقوط ، وحكى غير واحد أنّه المشهور ، وفي « الرياض » : أنّها شهرة كادت تكون إجماعاً ، وصرّح في « السرائر » بأنّه إجماعي ، وعن « المنتهي » نسبته إلى علمائنا . واستدلّ عليه بإطلاق بعض النصوص ، كصحيح عبد اللَّه بن سنان المتقدّم عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال الصلاة في السفر ركعتان ، ليس قبلهما ولا بعدهما شيء إلّا المغرب ثلاث ، حيث إنّه ( عليه السّلام ) نفى كلّ نافلة ومنها الوتيرة بعد ركعتي العشاء في السفر . وصحيح أبي بصير المتقدّم عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال الصلاة في السفر
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 4 : 86 ، كتاب الصلاة ، أبواب أعداد الفرائض ، الباب 24 ، الحديث 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة 4 : 90 ، كتاب الصلاة ، أبواب أعداد الفرائض ، الباب 25 ، الحديث 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة 4 : 91 ، كتاب الصلاة ، أبواب أعداد الفرائض ، الباب 25 ، الحديث 6 .
مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 35 | الشيخ مرتضى بني فضل