كما يعتبر فيه أيضاً مع الاختيار كونه أرضاً أو نباتاً أو قرطاساً ، والأفضل التربة الحسينيّة التي تخرق الحجب السبع ، وتنوّر إلى الأرضين السبعة على ما في الحديث ( 14 ) ،
شرح
بغيرها ، بل قد يستفاد من الصحيح عن الرضا ( عليه السّلام ) كون الحكم مفروغاً عنه : كتب إليه يسأله عن الجصّ يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى ثمّ يجصص به المسجد ، أيسجد عليه ؟ فكتب إليه
إنّ الماء والنار قد طهّراه « 1 »
، انتهى .
والنصوص المشتملة على اشتراط الصلاة على البارية أو السطح بتجفيف الشمس مذكورة في الباب التاسع والعشرين من أبواب النجاسات « 2 » .
( 14 ) الدليل على اعتبار كونه أرضاً أو نباتاً مضافاً إلى الإجماع المستفيض نقلًا وتحصيلًا من القدماء والمتأخّرين صحيح هشام بن الحكم أنّه قال لأبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) : أخبرني عمّا يجوز السجود عليه وعمّا لا يجوز ، قال
السجود لا يجوز إلّا على الأرض أو على ما أنبتت الأرض إلّا ما أُكل أو لبس
، فقال له : جعلت فداك ما العلّة في ذلك ؟ قال
لأنّ السجود خضوع للَّه عزّ وجلّ فلا ينبغي أن يكون على ما يؤكل ويلبس ؛ لأنّ أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون ويلبسون ، والساجد في سجوده في عبادة اللَّه عزّ وجلّ فلا ينبغي أن يضع جبهته في سجوده على معبود أبناء الدنيا الذين اغترّوا بغرورها . « 3 »
الحديث .
وصحيح حمّاد بن عثمان عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال
السجود على ما أنبتت
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 527 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 81 ، الحديث 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة 3 : 451 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 29 .
( 3 ) وسائل الشيعة 5 : 343 ، كتاب الصلاة ، أبواب ما يسجد عليه ، الباب 1 ، الحديث 1 .