. . . . . . . . . .
شرح
الأرض إلّا ما أُكل أو لبس « 1 » .
وخبر الأعمش عن جعفر بن محمّد ( عليهما السّلام ) في حديث شرائع الدين قال
لا يسجد إلّا على الأرض أو ما أنبتت الأرض ، إلّا المأكول والقطن والكتّان « 2 » .
ورواية أبي العباس البَقْباق الفضل بن عبد الملك قال : قال أبو عبد اللَّه ( عليه السّلام )
لا يسجد إلّا على الأرض أو ما أنبتت الأرض إلّا القطن والكتّان « 3 » .
وتجوز السجدة على القرطاس . ويدلّ عليه قبل الإجماع المحكي عن « التذكرة » و « المسالك » و « كشف اللثام » و « المدارك » وغيرها صحيح صفوان الجمّال قال : رأيت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) في المحمل يسجد على القرطاس وأكثر ذلك يومئ إيماءً « 4 » . وصحيح علي بن مهزيار قال : سأل داود بن فرقد أبا الحسن ( عليه السّلام ) عن القراطيس والكواغذ المكتوبة عليها ، هل يجوز السجود عليها أم لا ؟ فكتب
يجوز « 5 » .
وصحيح جميل بن درّاج عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) أنّه كره أن يسجد على قرطاس عليه كتابة « 6 » ، فكراهته لأجل الكتابة في القرطاس ؛ فيجوز بلا كراهة في القرطاس بلا كتابة .
وأمّا أفضلية السجود على التربة الحسينية : فيدلّ عليها مضافاً إلى الإجماع بقسميه مرسل الصدوق قال : قال الصادق ( عليه السّلام )
السجود على طين قبر الحسين ( عليه السّلام ) ينوّر إلى الأرضين السبعة ، ومن كانت معه سبحة من طين قبر الحسين ( عليه السّلام ) كتب
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 5 : 344 ، كتاب الصلاة ، أبواب ما يسجد عليه ، الباب 1 ، الحديث 2 .
( 2 ) وسائل الشيعة 5 : 344 ، كتاب الصلاة ، أبواب ما يسجد عليه ، الباب 1 ، الحديث 3 .
( 3 ) وسائل الشيعة 5 : 344 ، كتاب الصلاة ، أبواب ما يسجد عليه ، الباب 1 ، الحديث 6 .
( 4 ) وسائل الشيعة 5 : 355 ، كتاب الصلاة ، أبواب ما يسجد عليه ، الباب 7 ، الحديث 1 .
( 5 ) وسائل الشيعة 5 : 355 ، كتاب الصلاة ، أبواب ما يسجد عليه ، الباب 7 ، الحديث 2 .
( 6 ) وسائل الشيعة 5 : 356 ، كتاب الصلاة ، أبواب ما يسجد عليه ، الباب 7 ، الحديث 3 .