ولا يصحّ السجود على ما خرج عن اسم الأرض من المعادن ، كالذهب والفضّة والزجاج والقير ونحو ذلك ، وكذا ما خرج عن اسم النبات كالرماد ( 15 ) .
شرح
مسبّحاً وإن لم يسبّح بها « 1 » .
وفي « مصباح » الشيخ بإسناده عن معاوية بن عمّار قال : كان لأبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) خريطة ديباج صفراء فيها تربة أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) ، فكان إذا حضرته الصلاة صبّه على سجّادته وسجد عليه ، ثمّ قال ( عليه السّلام )
إنّ السجود على تربة أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) يخرق الحجب السبع « 2 » .
وفي « إرشاد » الديلمي قال : كان الصادق ( عليه السّلام ) لا يسجد إلّا على تربة الحسين ( عليه السّلام ) تذلّلًا للَّه واستكانة إليه « 3 » .
ثمّ إنّ اشتراط كون مسجد الجبهة أرضاً أو نباتاً أو قرطاساً إنّما هو في حال الاختيار ؛ فيجوز السجود بغيرها حال الاضطرار والتقية .
( 15 ) هذه المسألة ممّا قام به الإجماع منّا .
ويدلّ على عدم جواز السجود على الذهب والفضّة رواية يونس بن يعقوب عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال
لا تسجد على الذهب ولا على الفضة « 4 » .
وعلى عدم جوازه في الزجاج خبر محمّد بن الحسين : إنّ بعض أصحابنا كتب إلى أبي الحسن الماضي ( عليه السّلام ) يسأله عن الصلاة على الزجاج ، قال : فلمّا نفذ
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 5 : 365 ، كتاب الصلاة ، أبواب ما يسجد عليه ، الباب 16 ، الحديث 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة 5 : 366 ، كتاب الصلاة ، أبواب ما يسجد عليه ، الباب 16 ، الحديث 3 .
( 3 ) وسائل الشيعة 5 : 366 ، كتاب الصلاة ، أبواب ما يسجد عليه ، الباب 16 ، الحديث 4 .
( 4 ) وسائل الشيعة 5 : 361 ، كتاب الصلاة ، أبواب ما يسجد عليه ، الباب 12 ، الحديث 2 .