تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
. . . . . . . . . .
شرح
إلى جنبي ( جانبي ) وهي تصلّي ، قال لا ، إلّا أن تقدّم هي أو أنت ، ولا بأس أن تصلّي وهي بحذاك جالسة أو قائمة « 1 » . ومنها : مرسل ابن فضّال عمّن أخبره عن جميل بن درّاج عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) في الرجل يصلّي والمرأة تصلّي بحذاه ، قال لا بأس « 2 » ، وفي « الجواهر » : وإرساله بعد انجباره بالعمل ممّن عرفت خصوصاً وفيهم من لا يعمل بالقطعيات كالسيّد وابن إدريس غير قادح « 3 » . ومنها : صحيح الفضيل المروي عن « العلل » قال إنّما سمّيت مكّة بكّة لأنّه يبكّ فيها الرجال والنساء ، والمرأة تصلّي بين يديك وعن يمينك وعن يسارك ومعك ولا بأس بذلك ، وإنّما يكره في سائر البلدان « 4 » ، وهذا الصحيح صريح في الجواز ونفي البأس بلا كراهة في مكّة ومع الكراهة في غيرها . وفي « الجواهر » في مقام دفع توهّم كون الكراهة بمعنى الحرمة وتأييد إرادة المصطلح من لفظ « الكراهة » قال : يمكن الاستدلال بالنصّ فيه على رفع المنع عن ذلك في مكّة متمّماً بعدم القول بالفصل « 5 » ، انتهى . ثمّ إنّ مقتضى الجمع بين الأخبار المانعة والمجوّزة هو حمل المانعة على الكراهة ، وذلك واضح . ثمّ لا يخفى : أنّ الكراهة وكذا المنع والبطلان على القول به تثبت لكلّ من
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 5 : 124 ، كتاب الصلاة ، أبواب مكان المصلّي ، الباب 5 ، الحديث 5 . ( 2 ) وسائل الشيعة 5 : 125 ، كتاب الصلاة ، أبواب مكان المصلّي ، الباب 5 ، الحديث 6 . ( 3 ) جواهر الكلام 8 : 305 . ( 4 ) وسائل الشيعة 5 : 126 ، كتاب الصلاة ، أبواب مكان المصلّي ، الباب 5 ، الحديث 10 . ( 5 ) جواهر الكلام 8 : 306 .