. . . . . . . . . .
شرح
ومنها : صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى ( عليه السّلام ) قال : سألته عن إمام كان في الظهر فقامت امرأته بحياله تصلّي وهي تحسب أنّها العصر ، هل يفسد ذلك على القوم وما حال المرأة في صلاتها معهم وقد كانت صلّت الظهر ؟ قال
لا يفسد ذلك على القوم وتعيد المرأة « 1 » .
والاستدلال به مبني على أنّ صلاة المرأة فاسدة تجب إعادتها ، وأنّ فسادها مبني على تقدّمها على صفّ الرجال ومحاذاتها للإمام .
وفيه أوّلًا : أنّه من المحتمل صحّة صلاتها واستحباب إعادتها .
وثانياً : يحتمل أن يكون بطلان صلاتها لأجل اختلاف الفريضتين ، وقد أفتى به والد الصدوق ( رحمه اللَّه ) ، أو لعدم تحقّق شرط صحّة الائتمام وهو تقدّم الإمام على المأموم أو غير ذلك ممّا احتمله في « الوسائل » .
والقائلون بالجواز استدلّوا بجملة من الأخبار : منها صحيح جميل عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) أنّه قال
لا بأس أن تصلّي المرأة بحذاء الرجل وهو يصلّي ؛ فإنّ النبي ( صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم ) كان يصلّي وعايشة مضطجعة بين يديه وهي حائض ، وكان إذا أراد أن يسجد غمز رجليها فرفعت رجليها حتّى يسجد « 2 »
، وفي « الجواهر » : ولا يقدح في دلالته التعليل المحتمل إرادة الاستدلال به بطريق الأولوية ؛ أي إذا جازت الصلاة مع اضطجاعها بين يديه وهي حائض فبالأولى الجواز حال صلاتها محاذية له « 3 » ، انتهى .
ومنها : ذيل صحيح ابن أبي يعفور قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) : أُصلّي والمرأة
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 5 : 130 ، كتاب الصلاة ، أبواب مكان المصلّي ، الباب 9 ، الحديث 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة 5 : 122 ، كتاب الصلاة ، أبواب مكان المصلّي ، الباب 4 ، الحديث 4 .
( 3 ) جواهر الكلام 8 : 306 .