تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
. . . . . . . . . .
شرح
وصحيح العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ( عليه السّلام ) في حديث قال : سألته عن رجل اشترى ثوباً من السوق للبس لا يدري لمن كان ، هل تصلح الصلاة فيه ؟ قال إن اشتراه من مسلم فليصلّ فيه ، وإن اشترى من نصراني فلا يصلّ فيه حتّى يغسله « 1 » . وصحيح الحلبي قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) عن الخفاف التي تباع في السوق ، فقال اشتر وصلّ فيها حتّى تعلم أنّه ميتة بعينه « 2 » . وصحيح البزنطي قال : سألته عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبّة فراء لا يدري أذكية هي أم غير ذكية ، أيصلّي فيها ؟ فقال نعم ليس عليكم المسألة ؛ إنّ أبا جعفر ( عليه السّلام ) كان يقول : إنّ الخوارج ضيّقوا على أنفسهم بجهالتهم ، إنَّ الدين أوسع من ذلك « 3 » . ورواية إسماعيل بن عيسى قال : سألت أبا الحسن ( عليه السّلام ) عن جلود الفراء يشتريها الرجل في سوق من أسواق الجبل ، أيُسأل عن ذكاته إذا كان البائع مسلماً غير عارف ؟ قال عليكم أنتم أن تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك ، وإذا رأيتم يصلّون فيه فلا تسألوا عنه « 4 » . وصحيح البزنطي عن الرضا ( عليه السّلام ) قال : سألته عن الخفاف يأتي السوق فيشترى الخفّ لا يدري أذكي هو أم لا ، ما تقول في الصلاة فيه وهو لا يدري ؟ أيصلّي فيه ؟ قال نعم ، أنا أشتري الخفّ من السوق ويصنع لي وأُصلّي فيه ،
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 490 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 50 ، الحديث 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة 3 : 490 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 50 ، الحديث 2 . ( 3 ) وسائل الشيعة 3 : 491 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 50 ، الحديث 3 . ( 4 ) وسائل الشيعة 3 : 492 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 50 ، الحديث 7 .
مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 189 | الشيخ مرتضى بني فضل