. . . . . . . . . .
شرح
وصحيح العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ( عليه السّلام ) في حديث قال : سألته عن رجل اشترى ثوباً من السوق للبس لا يدري لمن كان ، هل تصلح الصلاة فيه ؟ قال
إن اشتراه من مسلم فليصلّ فيه ، وإن اشترى من نصراني فلا يصلّ فيه حتّى يغسله « 1 » .
وصحيح الحلبي قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) عن الخفاف التي تباع في السوق ، فقال
اشتر وصلّ فيها حتّى تعلم أنّه ميتة بعينه « 2 » .
وصحيح البزنطي قال : سألته عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبّة فراء لا يدري أذكية هي أم غير ذكية ، أيصلّي فيها ؟ فقال
نعم ليس عليكم المسألة ؛ إنّ أبا جعفر ( عليه السّلام ) كان يقول : إنّ الخوارج ضيّقوا على أنفسهم بجهالتهم ، إنَّ الدين أوسع من ذلك « 3 » .
ورواية إسماعيل بن عيسى قال : سألت أبا الحسن ( عليه السّلام ) عن جلود الفراء يشتريها الرجل في سوق من أسواق الجبل ، أيُسأل عن ذكاته إذا كان البائع مسلماً غير عارف ؟ قال
عليكم أنتم أن تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك ، وإذا رأيتم يصلّون فيه فلا تسألوا عنه « 4 » .
وصحيح البزنطي عن الرضا ( عليه السّلام ) قال : سألته عن الخفاف يأتي السوق فيشترى الخفّ لا يدري أذكي هو أم لا ، ما تقول في الصلاة فيه وهو لا يدري ؟ أيصلّي فيه ؟ قال
نعم ، أنا أشتري الخفّ من السوق ويصنع لي وأُصلّي فيه ،
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 490 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 50 ، الحديث 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة 3 : 490 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 50 ، الحديث 2 .
( 3 ) وسائل الشيعة 3 : 491 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 50 ، الحديث 3 .
( 4 ) وسائل الشيعة 3 : 492 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 50 ، الحديث 7 .