[ ( مسألة 11 ) : لا بأس بالشمع والعسل والحرير الممتزج ]
( مسألة 11 ) : لا بأس بالشمع والعسل والحرير الممتزج ، وأجزاء مثل البقّ والبرغوث والزنبور ، ونحوها ممّا لا لحم لها ، وكذلك الصدف ( 23 ) .
شرح
وليس عليكم المسألة « 1 »
، وغيرها من روايات الباب .
ولا يخفى : أنّ يد المسلم أمارة على التذكية مع عدم العلم بسبق يد الكافر عليها ، فمع سبق يد الكافر يحكم بعدم التذكية . نعم مع سبق يد الكافر يحكم على التذكية فيما احتمل أنّ المسلم الذي بيده الجلد تفحّص عن حاله وأحرز تذكيته ووضع يده عليه . والأحوط استحباباً في الحكم بالتذكية مع هذا الاحتمال مراعاة معاملة المسلم مع الجلد المتّخذ من يد الكافر معاملة المذكّى بأن يصلّي فيه .
( 23 ) الشمع والعسل من فضلات النحل والحرير الممتزج وهو ريق دود القزّ وأجزاء مثل البقّ والبرغوث والزنبور ونحوها ممّا لا لحم لها لا بأس بها في لباس المصلّي أو بدنه ؛ فإنّ ما يخلّ بالصلاة وجود جزء من أجزاء ما لا يؤكل لحمه في اللباس والبدن ، والحيوانات المذكورة لا لحم لها ؛ فلا تكون فضلاتها ولا أجزاؤها مانعة من صحّة الصلاة ؛ فهي خارجة عن موضوع موثّق ابن بكير المتقدّم
ممّا قد نهيت عن أكله .
وقد ادّعي الإجماع على جواز الصلاة مع الحرير الممتزج ودم البقّ والبراغيث والقمل . وفي صحيح الحلبي قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) عن دم البراغيث يكون في الثوب ، هل يمنعه ذلك من الصلاة فيه ؟ قال
لا وإن كثر ، فلا بأس أيضاً بشبهه من الرعاف ينضحه ولا يغسله « 2 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 492 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 50 ، الحديث 6 .
( 2 ) وسائل الشيعة 3 : 431 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 20 ، الحديث 7 .