نعم ما يؤخذ من يد المسلم أو سوق المسلمين ؛ مع عدم العلم بسبق يد الكافر عليه ، أو مع سبق يده مع احتمال أنّ المسلم الذي بيده تفحّص عن حاله ؛ بشرط معاملته معه معاملة المذكى على الأحوط محكوم بالتذكية ، فتجوز الصلاة فيه ( 22 ) .
شرح
حرمته ، كما يأتي في بحث المطاعم « 1 » ، انتهى .
( 22 ) لا خلاف ولا إشكال في أمارية يد المسلم وسوق المسلمين على الطهارة والتذكية والحلّية . ويدلّ عليه مضافاً إلى قيام السيرة القطعية العملية من المسلمين المتديّنين الملتزمين بالشريعة على اعتبارهما صحيح عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) : الرجل يُهدى إليه البختج من غير أصحابنا ، فقال
إن كان ممّن يستحلّ المسكر فلا تشربه ، وإن كان ممّن لا يستحلّ فاشربه « 2 » .
وصحيح معاوية بن عمّار عن الرجل من أهل المعرفة بالحقّ يأتيني بالبختج ويقول قد طبخ على الثلث ، وأنا أعرف أنّه يشربه على النصف أفأشربه بقوله وهو يشربه على النصف ؟ فقال ( عليه السّلام )
لا تشربه
، قلت : رجل من غير أهل المعرفة ممّن لا نعرفه أنّه يشربه على الثلث ولا يستحلّه على النصف يخبرنا أنّ عنده بختجاً على الثلث قد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه ، يشرب منه ؟ قال ( عليه السّلام )
نعم « 3 » .
هامش
( 1 ) مستند الشيعة 4 : 317 .
( 2 ) وسائل الشيعة 25 : 292 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأشربة المحرّمة ، الباب 7 ، الحديث 1 .
( 3 ) وسائل الشيعة 25 : 293 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأشربة المحرّمة ، الباب 7 ، الحديث 4 .