. . . . . . . . . .
شرح
وبر وشعر ما لا يؤكل لحمه . ومنطوق مرفوعة محمّد بن إسماعيل المتقدّمة حيث دلّت على ترتّب عدم جواز الصلاة على كون اللباس من شعر ووبر ما لا يؤكل لحمه . وتعليل عدم الصحّة بكونها مسوخاً صريح في المانعية .
ويمكن الاستناد أيضاً بالروايات الواردة في النهي عن الصلاة في وبر الأرانب ، كصحيح علي بن مهزيار قال : كتب إليه إبراهيم بن عقبة : عندنا جوارب وتكك تعمل من وبر الأرانب ، فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة ولا تقية ؟ فكتب ( عليه السّلام )
لا تجوز الصلاة فيها « 1 » .
وصحيح أحمد بن إسحاق الأبهري قال : كتبتُ إليه : جعلت فداك عندنا جوارب وتكك تعمل من وبر الأرانب ، فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة ولا تقية ؟ فكتب ( عليه السّلام )
لا تجوز الصلاة فيها « 2 » .
والاستناد في إثبات المانعية إلى رواية حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد عن أبيه عن جعفر بن محمّد عن آبائه ( عليهم السّلام ) في وصية النبي ( صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم ) لعليّ ( عليه السّلام ) قال
يا علي لا تصلّ في جلد ما لا يشرب لبنه ولا يؤكل لحمه « 3 »
، والروايات الواردة في الثعالب والأرانب والسمور والفنك والسباع « 4 » ، كما عن « المستمسك » في غير محلّه ؛ لأنّ موردها هو الجلد وكلامنا فيما لا تحلّه الحياة .
ولا يخفى : أنّ النصوص الدالّة على المانعية أقوى دلالةً من الأخبار الدالّة على الشرطية ، هذا . مضافاً إلى أنّ ما ظاهره الاشتراط كموثّق ابن بكير
لا تقبل
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 4 : 356 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ، الباب 7 ، الحديث 3 .
( 2 ) وسائل الشيعة 4 : 356 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ، الباب 7 ، الحديث 5 .
( 3 ) وسائل الشيعة 4 : 346 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ، الباب 2 ، الحديث 6 .
( 4 ) وسائل الشيعة 4 : 350 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ، الباب 4 و 6 و 7 .