. . . . . . . . . .
شرح
ذكرها ، قد ذكرت في الباب العشرين والأربعين من أبواب النجاسات ، فراجع .
وصحيح عبد اللَّه بن سنان قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم ، قال
إن كان علم أنّه أصاب ثوبه جنابة قبل أن يصلّي ثمّ صلّى فيه ولم يغسله فعليه أن يعيد ما صلّى « 3 » .
وصحيح زرارة عن أبي ( عليه السّلام ) قال
إن أصاب ثوبك خمر أو نبيذ يعني المسكر فاغسله ، وإن صلّيت فيه فأعد صلاتك « 4 » .
وصحيح محمّد بن مسلم قال : سألته عن جلد الميتة أيلبس في الصلاة إذا دبغ ؟ قال
لا وإن دبغ سبعين مرّة « 1 » .
ويدلّ عليه أيضاً الأخبار الواردة في وجوب طرح الثوب النجس مع الإمكان والصلاة بالإيماء ولو عارياً ، كموثّق سماعة قال : سألته عن رجل يكون في فلاة من الأرض وليس له إلّا ثوب واحد وأجنب فيه وليس عنده ماء ، كيف يصنع ؟ قال
يتيمّم ويصلّي عرياناً قاعداً يومئ إيماءً « 2 »
، وغيره من روايات الباب وغيره من الأبواب المتفرّقة .
ووجه استثناء ما لا تتمّ الصلاة فيه صحيح زرارة عن أحدهما ( عليهما السّلام ) قال
كلّ ما كان لا تجوز فيه الصلاة وحده فلا بأس بأن يكون عليه الشيء ، مثل القلنسوة والتكّة والجورب « 6 » .
ومرسل حمّاد بن عثمان عمّن رواه عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) في الرجل يصلّي في
هامش
( 3 ) وسائل الشيعة 3 : 482 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 43 ، الحديث 1 .
( 4 ) وسائل الشيعة 3 : 482 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 43 ، الحديث 2 .
( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 501 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 61 ، الحديث 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة 3 : 486 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 46 ، الحديث 1 .
( 6 ) وسائل الشيعة 3 : 455 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 31 ، الحديث 1 .